الواجب على كُلِّ مسلمٍ أن يجيب النِّداء إذا كان يسمعه، لكن إذا كان لا يسمعه إلَّا من المكبر فإنَّه لا يلزمه الذِّهاب إلى المسجد، فإن ذهب فإنَّ ذلك أفضل وأحسن.

لا حرج على المرأة أن تصلِّي في المسجد إذا كانت متحجِّبة الحجاب الشَّرعي، ساترة وجهها وكفيها وجميع بدنها، ومتجنِّبة للطِّيب والتَّبرُّج؛ لقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) لكن بيتها أفضل لها؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في آخر الحديث المذكور: ((وبيوتهنَّ خير لهنَّ)).

لا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهةً أو مكاتبةً أو مكالمةً هاتفية، أو نحو ذلك من وسائل الاتصال الجديدة، أمَّا الأموات من الأنبياء وغيرهم فلا يجوز الإستعانة بهم ولا الشَّكوى إليهم؛ لأنَّ الميت قد انقطع عمله إلَّا من ثلاث كما جاء الحديث عن نبيِّنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.