جزاك الله خيرا وبارك فيك ، وجزى الله الشيخ خيرا.. ولكن هناك صور يجوز فيها التقسيط وهي: 1 - أن يكون ثمن السلعة بسعر ابتدائي ، بمعنى صاحب السلعة يجعل ثمن المبيع مرتفعا قليلا عن السوق ، ولا يطلب من المشتري صيغة البيعتين في بيعة ؛ فلا يقول له : سعر السلعة بكذا .. حالا ، وبكذا ..أجلا ، وإنّما يبيعه السلعة بزيادة زادها يوم عرض السلعة ودون أن يشترطها على المشتري فيتفقان على ثمن السلعة ويتفقان على وقت التسديد ولا يخبره عن الزيادة التي زادها . وهذا يمكن أن يستدل له بحديث بريرة فهي صورة بيع صحيحة ولا ربا فيها . 2 - أن يكون سعر السوق غير مستقر ، فالسلعة تكون مثلا في السوق ما بين خمسين دينارا، أو ستين دينارا ، وهي نفس السلعة في المواصفات والجودة والنوعية فالبائع يبيعه بالتقسيط بسبعين دينارا أي بأعلى ثمن للسلعة في السوق ، ويبقى الثمن في الحالتين المعجل والمؤجل ثابت، ولا يشترط عليه زيادة بعد التأخر ففي هذه الحالة الربا منتفية أيضا ولا وجه لمنع هذا البيع . أما النقص ( أي التخفيض في الثمن )) فيجوز في ابتداء البيع بأن يتفاوض معه المشتري فينقص له عن السبعين إلى الخمس والستين ، أي يسقط له بعض الزيادة ، ولا يشترط عليه أي شيء حين العجز إلا أن يشترط عليه رهنا يضمن له أن يسدد ما عليه . ويجوز في آخر الآجل إذا عجز المشتري عن التسديد ؛فيتجاوز عن البائع ويتنازل له عن الباقي لوجه الله وهذا يستدل له بحديث الذي كان يقرض النّاس فإذا عجزوا تجاوز عنهم فأخبرنا الرسول أن الله يتجاوز عنه يوم القيامة .والعلم عند الله .




رد مع اقتباس