السؤال: هل يجوز ذبح الطلي المخصي أضحية أو لا يجوز؟
الجواب: نعم يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى أن بعض أهل العلم رجحه على الفحل قال لأن لحمه يكون أطيب والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل بكمال أعضائه وأجزائه وهذا أفضل بطيب لحمه وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي وقد جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين موجوءين) أي مخصيين.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)
السؤال: هل تجوز الأضحية بالمخصي؟
الجواب:الصحيح أنه يجوز، الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بكبشين موجوءين -يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً.
الققاء الشهري للشيخ العثيمين(43/29)
34_ مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها
السؤال:الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء وإنما هو شق طولي في الأذن وهذا الوسم يستخدمه الرعاة في الأغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة هل هذا الوسم أو الشق يجعلها غير صالحة للأضحية؟
الجواب: الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي) وفي رواية أنه سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه وعدها وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)
السؤال: إذا جاء وقت الأضحية أذبح شاتين؛ واحدة بنية الأضحية، وواحدة بنية توزيع اللحم لكي يتوفر اللحم في البيت وعلى الجيران، فهل أنا مصيب في هذا أم مخطئ؟ الشيء الثاني: الماعز التي قطعت أذنها وقرناها هل تكفي وتجزئ عن الأضحية؟
الجواب: هذا سؤال طيب، أما بالنسبة للمسألة الأولى فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن آل بيته، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ونحن نعلم أن الرسول أكرم الخلق، ولكن اقتصر على واحدة، فالسنة خير؛ لكن لو زدت لهذا الغرض الذي ذكرت فلا بأس إن شاء الله.
وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن؛ فالصحيح أنها جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أي: نطلب شرفهما وكمالهما.
لقاء الباب المفتوح (37/20)
35_ حكم الأضحية بمقطوع الذنب
السؤال: هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب (الأبتر)؟
الجواب: لا أعلم ما يمنعه، وهو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال، ولكنه من ناحية السمن ومن ناحية كونه يحصل به المقصود، لا أعلم شيئاً يمنعه.
شرح سنن أبي داود للعباد (330/29)
السؤال: الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟
الجواب: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية) ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء » أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان.
والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3887)
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
36_ حكم الأضحية تموت قبل الذبح
السؤال:رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلاً، فما العمل؟
الجواب:يشتري أضحية أخرى ويذبحها.
شرح سنن أبي داود للعباد (330/27)
37_ الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنها
السؤال: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟
الجواب: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعًا لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" ، وفي رواية أنه سئل- عليه الصلاة والسلام-: "ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعاً، وأشار بأصابعه وعدها" ، وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ، لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه، وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون، وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/54)
38_ مرضت أو أنكسرت رجلها فهل يضحي بها
السؤال: من اشترى الأضحية لتربيتها في الرعي، ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي بما؟
الجواب: يقول العلماء- رحمهم الله- من عيّن الأضحية وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية، فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ، ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها
أو أحسن منها، وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ.
ولهذا نقول: الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرًا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها، فإذا كان عند الذبح عينها وقال: اللهم هذا منك ولك، هذا عني وعن أهل بيتي. وهو إذا لم يعين يستفيد فائدة مهمة وهي: لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك؛ لأنه لم يعينها.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99)
39_ لا حاجة لأن تعلم الأضاحي بالحناء ولا بقلائد
السؤال: ما حكم تعليم الأضحية بالحناء وبالقلائد؟
الجواب: الأضاحي لا حاجة لأن تعلم بالحناء ولا بقلائد؛ لأن الإنسان سيضحي بها في بيته، ويأكل منها هو وأهله، ويطعم الفقراء ويتصدق عليهم، ويطعم الأغنياء، وإنما التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99)
40_ نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه
السؤال: شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟
الجواب: إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99)
41_ إجزاء الحامل في الأضحية
السؤال:هل تجزئ الحامل من بهيمة الأنعام في الأضحية؟
الجواب:تجزئ الحامل، ولكن الأولى أن تجتنب.
شرح سنن أبي داودللعباد (331/31)
السؤال: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1734)
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
43_ لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم
السؤال:يوجد عندنا مزارع تربي بقرا من النوع الهولندي، وتتغذى بأغذية مركزة مما يجعلها تكبر بحيث تكون ثلاثة أضعاف البلدي، وذلك في مدة عشرة أشهر، فهل تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة وذلك عن سبعة أنفس؟
الجواب: لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » رواه مسلم، قال النووي: (قال العلماء: المسنة هي: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض) انتهى.والمسنة هي: التي بلغت السنتين.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16977)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بنغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
44_ لا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي وسائر أنواع الضأن
السؤال: أريد أسأل عن الأضحية، البلد يوجد فيه جميع أنواع الأغنام من الضأن من حري وسواكني وغيرها، هل أي نوع يضحى أم نوع واحد فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: تشرع الأضحية بسائر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا بلغ منها السن المعتبر في الإجزاء، وسلمت من العيوب المانعة من الإجزاء ولا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي وسائر أنواع الضأن، وأفضلها أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لكن لا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18417)
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:أما الوقت فإن الأضحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ضحى في هذه المدة ليلاً أو نهاراً فأضحيته صحيحة من حيث الوقت.
فتاوى نورعلى الدرب(13 /2)
46_ متى ينتهي وقت الأضحية؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: متى ينتهي وقت الأضحية؟
فأجاب بقوله:ينتهي بغياب الشمس لليوم الرابع، فلو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/94)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: ما حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد؟
فأجاب بقوله: ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن االناس الآن اعتادوا أن يذبحوا في بيوتهم؟ لئلا تتلوث البقاع حول مصليات العيد.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/94)
سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى؟
فأجاب بقوله:هذه سنة الإمام ،أما قلب المصلى إلى مجزرة هذا ليس من السنة .
سلسلة الهدى والنوررقم(29)
48_ الذبح عند القبر والذبح للقبر
السؤال: تسال المستمعة وتقول وهي من اليمن: هناك قبور تزار من قبل بعض الناس، فهل يجوز لهم ذلك، حيث إنهم يذبحون عندها، وهل يجوز أن يأكلوا اللحم عند هذه القبور؟
الجواب: الذبح عند القبور لا يجوز، ولا الجلوس عندها للقراءة والدعاء، بل يجب الحذر من ذلك، بل هذا من وسائل الشرك، وإذا ذبح يتقرب إلى أصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، فإن هذا شرك أكبر، والعياذ بالله.
فتاوى نور على الدرب لابن باز (2/41)
السؤال:ما حكم الذبح لله عند القبر؟
الجواب:الذبح لله عند القبر بدعة؛ لأنه في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر، ويكون شركاً أكبر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأن ذبحه على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله فهو من العبادات، فإذا صرفه إلى القبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لله فيكون بذلك مشركاً.
لقاء الباب مفتوح للعثيمين (6/22)
49_ الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام
السؤال:هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟
الجواب: الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5123)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :يوارى عنها السكين يعني يسترها عنها بحيث لا تراه ساعة ذبحها قال الإمام أحمد رحمه الله :تقاد قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح .
51_ لاتذبح الأضحية وأختها تنظرإليها
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:يكره أن يذكيها والأخرى تنظر إليها هكذا قال أهل العلم وذلك لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أوذبح فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد فإنك ترى القطيع إذانفرت واحدة وإن لم يرالسبب الذي نفرت منه.
52_ التوكيل في الذبح والكيفية الصحيحة لذبح الأضحية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره؟
فأجاب بقوله:يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له،والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن. وأن يضجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الايمن لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة والإنسان الذي يذبح باليسرى ماترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح .وأمايديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة لأن ذلك أريح لها ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها لأن الدم مع الحركة يخرج فهذا أفضل
فتاوى نور على الدرب(13 /2 )
53_ وضع القدم اليمنى على رقبة الأضحية
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى .
فتاوى نور على الدرب(20/2)
54 _ استعمال اليد اليسرى في الذبح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه اللهاستعمال اليد اليمنى في الذبح أو لكتابة القرآن؟
فأجاب بقوله:نعم يجوز للإنسان أن يستعمل يده اليسرى في الذبح وكتابة القرآن وغيره إذا كان لا يحسن ذلك باليمنى لقول الله تبارك وتعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وبناءاً على ذلك إذا أراد أن يذبح شاة فليضجعها على الجنب الأيمن ليذبح باليد اليسرى فإن ذلك أفضل وأيسر لذبح البهية وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) لأنه إذا أضجعها على جانبها الأيسر وهو لا يعرف الذبح إلا باليد اليسرى صار في ذلك مشقة عليه وعلى البهيمة وبهذه المناسبة أود أن أقول إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى ثم ليذبحها مسمياً أي قائلاً بسم الله وليجهز أي ليكن الذبح بقوة وسرعة وليقطع الودجين وهما العرقان اللذان ينصب منهما الدم وليدع أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة وحتى يتفرغ دمها تفرغاً أكبر وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها حتى لا تتحرك فهذا وإن كان جائزاً لكن تركه أحسن لما أشرنا إليه من فائدتين وهما راحة الذبيحة والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضاً.
فتاوى نور على الدرب(20/2)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال وهل تؤكل؟
فأجاب بقوله:ذبيحة المرأة حلال سواء كان ذلك بحضرة الرجال أوبغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت إسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسام ماأنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا . ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله.
فتاوى نور على الدرب( 20/2)
وقال أيضا –رحمه الله-:نعم المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها؛ لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات وغيرها، إلا بدليل، على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترع غنمًا بسلع فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا فذبحتها، وذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – فأمرهم النبي بأكلها .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/81)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟
فأجاب بقوله: وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً.
فتاوى نور على الدرب (13/2)
57 _ يستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:ماحكم توجيه الأضحية إلى القبلة هل هو واجب أو مستحب ؟
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.
58_ الذبح إلى غير القبلة؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يكره الذبح إلى غير القبلة؟
فأجاب بقوله:لم يذكر الفقهاء _رحمهم الله_دليلا في ذلك وغاية مافيه ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين وجه أضحيته قال "بسم الله والله أكبر "حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذايدل على أن التوجيه سنة ولايلزم من ترك السنة الكراهة .
59_ مايقال عند ذبح الأضحية
السؤال: ماذا يذكر عند ذبيحة عيد الأضحى المبارك من دعاء؟
الجواب:يجب عند ذبح الأضحية أن يقول: (باسم الله) ويستحب أن يقول: (الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك فتقبله مني) ، أو (عن فلان) إذا كانت أضحية عن الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20127)
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
60 _ القول بأنها :عن فلان
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول "اللهم هذا منك ولك عن محمد وأل محمد "وإن لم يذكره كفت النية ولكن الأفضل الذكر.
فتاوى نور على الدرب(13/2)
61_ قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله-: قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه فهو لم يقل :اللهم إني أريد أن أضحي كما يقوله من ينطق بالنية بل أهر مافي قلبه فقط وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( 22/19)
62 _ معنى قول اللهم هذا منك ولك
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : (هذا) :المشار إليه المذبوح أوالمنحور.(منك):عطاءًورزقا.
(لك):تعبداوشرعا وإخلاصا وملكاهو من الله الذي منّ به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أوذبحه فيكون الفصل لله تعالى قدرا والفضل له شرع .
الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب المناسك)
63 _ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا، لايصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .
أولا:أنه لم يرد والتعبد لله بما لم يرد بدعة.ثانيا:أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر إسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الذبيحة.
الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب الحج)
64_ نسيان التسمية عند الذبح
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :تحل له لأن النسيان أمر مرفوع الماخذ عليه كماهو الأصل والقاعدة وإذاقيل بالمأخذ في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام" وضع عن أمتي الخطأوالنسيان وماأستكرهوا عليه "وقبل ذلك قوله تعالى في القران "ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا" سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 237 )
65_ قطع الودجين عند الذبح
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، ذكره عنه في ((المحلى)) قال: وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك. وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج ، وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط؛ حل أكله.
وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه، قال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) : وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشتراط المريء والحلقوم دون الودجين. اهـ.
والرقبة كلها محل للذكاة، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها.
والنحر: يكون في أسفل الرقبة مما يلى الصدر في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق.
والذبح: يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين، فلو ذبحها من فوق الجوزة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم، وصارت العقدة تبع الرقبة؛ حلت الذبيحة على القول الصحيح؛ لأن ذلك من الرقبة وهي محل الذكاة.
وإن قطع الرأس مرة واحدة؛ حلت لحصول الذكاة بذلك، وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف، وذكر اسم الله فقطعه، فقال علي رضي الله عنه: ذكاة وحية أي سريعة، وقال ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس، ذكره البخاري تعليقا.
وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاة قبل موت الذبيحة حلت، وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاة قبل موتها حلت؛ لحصول المقصود بذلك، وليست بأقل حالا مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه فإنه حلال بنص القرآن.
أحكام الأضحية والذكاة(2/274)
الودجان :وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء .
المريء:وهو مجرى الطعام والشراب.
66 _ ذبحت الأضحية فوجد بداخلها جنين ميت
السؤال: إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فهل يؤكل أم لا؟ وهل إذا كان يؤكل يذكى أم يكتفى بذكاة أمه، وإذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنها ثم ذبحت ووجد جنينها ميتا، فهل يؤكل أم لا؟
الجواب: إذا ذبحت البهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمه، أو إذا خرج حيا وذبح - جاز أكله، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي رواية: «قلنا: يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد وأبو داود.
وبهذا تعلم أن البهيمة إذا ضربت وفي بطنها جنين، فإن مات بسبب الضرب قبل ذبح أمه لم يجز أكله، وإلا جاز كما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6946)
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
67 _ إعطاء الجزار أجرته من الأضحية
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)
68_ من جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار
سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: مذا على الذي جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار؟
فأجاب بقوله:يتوب إلى الله
السائل:وإذا كان يعلم ذلك ؟فهل عليه أضحية جديدة؟
الشيخ:لا ماعليه أضحية جديدة.
سلسلة الهدى والنور شريط رقم(564 )
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله:ولا يجوز بيع جلد الأضحية، إما أن يهديه أو يتصدق به أو يستعمله، وإذا أهدى الجلد الجزار إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، أما إذا كان أعطاه الجلد كأنه يأخذ أجرة فلا، لابد أن يعطيه أجرة غير الجلد.
70 _ إعطاء الجلد لمن يبيعه
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (16411):إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي .
71 _ الأكل من كبد الأضحية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟
فأجاب بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير} . والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا، وليس من باب التعبد بذلك.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/234)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :لابد أن تأكل من هذه الأضحية ؛لينالك بركتها،والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاوستين بدنة،ونحرهابيده عليه السلام ثم وكل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين ،وان يهيأله من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك وما الذي سيأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟شيء رسمي يعني صوري.لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عزوجل في الذبح كما قال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر.
سلسلة الهدى والنور شريط رقم (208 )
73_ لابد من التصدق بشيء من الأضحية
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد ،كما يزعم البعض،أثلاث ،ثلث يأكله في العيد ،وثلث يتصدق به ،وثلث يدخره ،هذا التثليث لاأصل له ،وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد ،لأن الرسول عليه السلام قال: {كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي ،ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا } ماحدد .
سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 208 )
74 _ الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب
السؤال: كما نعلم بأن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل الميت ولكن لي تسعة من أبناء العم يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث فهل يجوز ذلك؟
الجواب:الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل، ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ، وهذا سهل والحمد لله إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر، وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد، أو أيام التشريق، أو ادخرته إلى أكثر من ذلك.
فتاوى نور على الدرب ( 13/2)
السؤال: من قال بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ماهو دليله وهل هذا واجب؟
الجواب:لا ليس واجب والذي ينبغي أن الإنسان يأكل ويتصدق ويهدي لمن ليسوا من أهل الصدقة كالأغنياء .
شرح سنن الترمذي للعباد شريط (172)
75 _ من أكلها كلها لا يعيد لكن يتصدق ولو بشراء لحم جديد
السؤال: ماحكم أكل الأضحية كلها؟
الجواب:يأكل ويتصدق ويهدي ،لا ينبغي أن يأكلها كلها يعطي للفقراء منها ،إما يوزع عليهم ،وإما أن يدعو جماعة منهم يأكلون ويشاركون في الأكل .أما من أكلها كلها لا يعيد
.شرح سنن الترمذي شريط (172)
السؤال: من يقوم بطبخ كامل الأضاحي وجملها مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح؟
الجواب: هذا خطأ، لأن الله تعالى قال: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) ، وعلى هذا يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه عن كل شاة شيئًا من اللحم يشترونه ويتصدقون به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/133)
76_ المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران
السؤال: هل الذي يقوم بطبخ ضحاياه وتقديمها لأقربائه وجيرانه مطبوخة يكون أدى السنة أم لا؟
الجواب: المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا وتصدقوا » .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18002)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
77 _ توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع
السؤال: ما هو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحما أم طبخها أفضل؟ علما أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه.
الجواب: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (9563)
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
78 _ كسر عظام وقرون الأضاحي
السؤال: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح.
وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟
الجواب: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (11834)
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
79_ حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية
السؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ .
الجواب: لا حرج؛ لقوله جل وعلا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}
فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة.
مجموع فتاوى ابن باز(18/47)
السؤال: هل يجوز أن يهدى الكافر من لحم الأضحية؟
الجواب: الكافر إذا كان ممن يجوز أن يعطى إليه فإنه يهدى من طعام لحم الأضحية وإن كان ممن لا يجوز أن يهدى إليه فإنه لا يجوز أن يعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها وميزان ذلك قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ) يعني لا ينهاكم عن برهم بل تقسطوا إليهم (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) فإذا كان الكافر من أمةٍ لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس أن يهدى إليه من لحم الأضحية أو غيرها وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ) أي عاونوا على إخراجكم (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) بأي ولايةٍ كانت.
فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
أسأل الله أن يتقبلها مني ويجعلها لي دخرا ومن أراد نشرها في أي منتدى فله ذلك ولا يضع إسمي عليها
- جمعها أحد الإخوة السلفيين جزاه الله خيرا وبارك فيه -