النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1

    افتراضي خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس




    حجية خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

    تحرير محل النزاع في هذه المسألة :
    الخلاف بين العلماء في حجية خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس الذي تكون علته مستنبطة من أصل قطعي ، وليس القياس مطلقا . عبد العزيز البخاري كشف الأسرار 2/377
    وفيما يلي آراء العلماء في هذه المسألة :
    1 - ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور أئمة الحديث إلى ترجيح الخبر على القياس ، سواء كان الراوي عالما فقيها أو لم يكن ، بشرط أن يكون عدلا ضابطا . الآمدي الأحكام2/118 ابن النجار شرح الكوكب المنير 2/369
    2 - وذهب الحنفية إلى أن خبر الواحد مقدم على القياس إذا كان راويه فقيها ، أما إذا كان راويه غير فقيه فالقياس عندهم مقدم على خبر الواحد . عبد العزيز البخاري كشف الأسرار 2/377

    3 - وذهب المالكية إلى أن القياس مقدم على خبر الواحد مطلقا .القرافي شرح تنقيح الفصول ص387
    وقد نفى ابن السمعاني أن يكون مذهب الإمام مالك تقديم القياس على خبر الواحد ، وقال بعد عزو هذا المذهب لمالك : " وهذا القول باطل سمج مستقبح وأنا أجلّ منزلة مالك عن مثل هذا القول ولا يدري ثبوته .

    والراجح في هذه المسألة تقديم خبر الواحد على القياس لما يأتي :
    1 - إن عمر بن الخطاب كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها ، ثم تراجع عن ذلك لحديث الرسول عليه السلام هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام .
    ولقوله عليه السلام : الأصابع سواء عشرة عشرة من الإبل .
    2 - إن عمر بن الخطاب كان يرى أن الدية للعاقلة ، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها بناء على أن الخراج بالضمان ، فكما أنها لا تسهم معه في دفع الدية إذا قتل غيره لا تأخذ من ديته إذا قُتِل ، ثم ترك رأيه رضي الله عنه عندما أرسل إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَرَّث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها .

    3 - عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منها زوج وولد ، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها لنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، ميراثها لزوجها وولدها .
    [ وعندما سمع عمر بن الخطاب بحديث الرسول هذا قال : " الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا" ] . رواه أبو داود في كتاب الديات باب دية الجنين 4/192 حديث رقم 4573
    أي لقضى رضي الله عنه بالمعقول ولَقال : مَن يدفع الدية يأخذ التركة .
    وقضاء عمر بما ثبت عن رسول الله بعد تراجعه عن رأيه وعدم إنكار ذلك من أحد من الصحابة يعد إجماعا منهم على تقديم الخبر الصحيح على المعقول والقياس .

    4 - الخبر يقين بأصله ؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله ، لا احتمال للخطأ فيه وإنما الشبهة في نقل هذا الخبر ، أما القياس ففيه أكثر من شبهة ، فهو أولا يعتمد على الخبر غالبا ويحتمل خطأ المجتهد في إلحاق الفرع بالأصل ، ويحتمل خطأ المجتهد في معرفة العلة وغير ذلك .
    انظر أدلة تقديم خبر الواحد على القياس في : الشيرازي ، التبصرة ص317 - 318 . الرازي ، المحصول ج2 ق1 ، ص622 - 625 . الآمدي الأحكام 2 \ 119 - 120 . الشوكاني ، إرشاد الفحول ص56 .




  2. #2

    افتراضي رد: خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

    قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-

    وقوله وهو قبل ما رواه الواحد , يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد
    وقال القرافي في التنقيح ان هذا مذهب مالك ووجهه بأن الخبر انما ورد لتحصيل الحكم , والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر.
    قلت : التحقيق بخلاف ماذهب اليه المؤلف والقرافي والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس , وقال القاضي عياض مشهور مذهبه أن الخبر مقدم قاله المقَري وهو رواية المدنيين , ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسألة المصراة , ومسألة النضح , ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء , وما زعمه بعضهم من أنه قدم القياس على النص في مسألة ولوغ الكلب غير صحيح لأنه لم يترك فيها الخبر للقياس , وانما حمل الأمر على الندب للجمع بين الأدلة لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بغسل ما مسه لعاب الكلب فدل على أنه غير نجس واعتضد ذلك بقاعدة هي أن الحياة علة الطهارة".
    "نثر الورود"ج2/ص443

    قال العلامة الألباني -رحمه الله تعالى-

    أصول الخلف التي تركت السنة بسببها :
    فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف ، حتى صرفتهم عن السنة دراسة واتباعاً ؟ وجواباً عن ذلك أقول :
    يمكن حصرها في الأمور الآتية :
    الأول : قول بعض علماء الكلام : إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه ، بل يحرم .
    الثاني : بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في " أصولها " يحضرني الآن منها ما يلي :
    تقديم القياس على خبر الآحاد . ( الإعلام 1/327و300 شرح المنار ص623 ) .
    رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول . ( الإعلام 1/329 ، شرح المنار ص646 ) .
    ج - رد الحديث المتضمن حكماً زائداً على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له ، والسنة لا تنسخ القرآن ( شرح المنار ص647 ، الأحكام 2/66 ) .
    د - تقديم العام على الخاص عند التعارض ، أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ! ( شرح المنار ص289-294 ، إرشاد الفحول 138-139-143-144 ) .
    هـ - تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح .
    الثالث : التقليد ، واتخاذه مذهباً وديناً .

    وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها
    للشيخ محمد ناصر الدين الألباني




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. [بحث] القياس النحوي بين البصريين والكوفيين
    بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى مكتبة الأمين العلمية الــشـاملة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-Mar-2018, 08:27 PM
  2. كيف يمكن أن نفرق بين الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحيح
    بواسطة أبو الوليد خالد الصبحي في المنتدى منبر العلوم الشرعية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-Jan-2015, 01:36 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-Oct-2013, 02:43 PM
  4. هل كان القياس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما مثاله ؟
    بواسطة أبو يوسف عبدالله الصبحي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-Jun-2012, 09:31 AM
  5. من خالف السنة فقد كفر
    بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-Apr-2010, 10:22 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •