بسم الله الرحمن الرحيم

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

»حكم صلاة المُنفرد خلف الصَّف»


سُئِلَ الإمام المُحدِّث مقبل بن هاديّ الوادعيّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصَّف؟

فقالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصَّفّ))، والحديث صالح للحجيَّة، وقد أمر النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صلَّى خلف الصَّفّ أنْ يُعيد صلاته،فهذا هو الرَّاجح مِنْ قول أهل العلم، والجمهور لا يرون أنَّهُ يلزم أنْ يُعيد الصَّلاة، ولكن حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أحقّ بالاتِّباع.اهـ.

([«تحفة المُجيب عن أسئلة الحاضر والغريب» ص: (60)])