باب الغسل من الجنابة :_حكم إحتلام المرأة.
تيسير العلام شرح عمدة الاحكام الحديث الثاني والثلاثون (32)
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :"جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :يارسول الله ،إن الله لايستحي من الحق ،هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء ". البخارى (130)(282)ومسلم (313).
المعنى الإجمالي :
جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله ، ولما سؤالها مما يتعلق بالفروج ،وهي مما يستحيا من ذكره عادة ، قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين ، فقالت : إن الله جل وعلا وهو الحيي ،لايمتنع من ذكر الحق الذى يستحيا من ذكره من أجل الحياء ، ما دام في ذكره فائده فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها
دخلت في صميم الموضوع ، فقالت :هل على المرأة غسل إذا تخيلت فى المنام أنها تجامع ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ، عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة .
ما يؤخد من الحديث :
1- إن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء .
2- إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل ، ومن ذاك يكون الشبه في الولد ، كما أشار إلى هذا بقية الحديث .
3- إثباث صفة الحياء لله جل وعلا ، إثباتاً يليق بجلاله ، على أنه لايمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء .
قال ابن القيم في البدائع : إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى ، إلا إذا تضمنت ثبوتاً ، وكذلك الإخبار عنه بالسلب ، كقوله تعالى "لاتأخذه سنةٌ ولا نوم " البقرة :255 فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته .
4-إن الحياء لاينبغي أن يمنع من تعلم العلم ، حتى في المسائل التي يستحا منها .
5- إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحا منه مقدمة تناسب المقام ، تمهيداً للكلام ليخف وقعه ، ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء .
**********