باسم الله
قوله تعالى: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }

ومن فوائد الآية:

وجوب اعتزال المرأة حال الحيض؛ لقوله تعالى:{ فاعتزلوا النساء في المحيض}؛ وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن - وهو الجماع -؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»
ومنها: منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض؛ لأنه أذًى مضر بالمرأة، ومضر بالرجل
ومنها: تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل؛ لقوله تعالى:{ فإذا تطهرن فأتوهن }
ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زماناً ولا مكاناً فيما أباحه الله من إتيان أهله؛ لقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }.
ومنها: جواز وطء المرأة في فرجها من ورائها؛ لقوله تعالى:{فأتوهن من حيث أمركم الله}؛ ولم يحدد الجهة التي تؤتى منها المرأة
ومنها: أنه لا يباح وطؤها في الدبر؛ لقوله تعالى:{فأتوهن من حيث أمركمالله}، ولقوله تعالى في المحيض: { قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض }؛ ومن المعلوم أن أذى الغائط أقبح من أذى دم الحيض؛ وهذا - أعني تحريم وطء الدبر - قد أجمع عليه الأئمة الأربعة؛ ولم يصح عن أحد من السلف جوازه؛ وما روي عن بعضهم مما ظاهره الجواز فمراده إتيانها من الدبر في الفرج.


من تفسير العثيمين ( سورة البقرة )
منقول