السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,

هل يجوز شيخنا للرجل المعدد أن يجامع إحدى الزوجات جماعا تاما و ذلك في غير يومها؟ بأن تكون نوبة إحدى الزوجات فيذهب عند الأخرى و يجامعها جماعا تاما بإنزال,
(ليس الكلام عن الليلة بل عن اليوم),

و في حال جواز ذلك ما القول بخصوص هذا الأثر:


وعن عَائِشَةَ قالت كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما من يَوْمٍ الا وهو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمَسُ من غَيْرِ مَسِيسٍ حتى يفضي إلى التي هو يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا). د. (2135)، الحاكم (2/203).
وفي لفظ للحاكم: (ما كان يوم أو قل يوم إلا وكان رسول اللهصلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها). 1/22


جزاكم الله خيرا.