النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    المشاركات
    92

    افتراضي تحريم المرئيات المتحركة المحتوية على صور ذوات الأرواح...للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله

    تحريم المرئيات المتحركة المحتوية على صور ذوات الأرواح

    سواء كانت تلفازاً، أو فيديو، أو سينما، أو هاتفاً تلفزيونياً، أو أجهزة البث المباشر، في الملاعب والقاعات الجامعية، أو في أقسام الشرطة للمراقبة وكل أجهزة المراقبة المرئية.
    تنبيه: إذا كانت الثورة لحيوان لا رأس له مثل نجم البحر فكيف يتم طمس الصورة؟ تطمس صورته بأن تقطع حتى تكون كهيئة الشجرة, وأما الحيوان فتصويره حرام؛ لأنه من ذوات الأرواح، وإن لم يكن له رأس.
    القول بجواز تصوير المجرم لا دليل عليه، بل تقام الحدود وهي كفيلة بزجر المجرم، ولم يقل الله ولا رسوله: إذا ظهرت الصور صُوِّر المجرم، ?وما كان ربك نسياً (1)،بل قال الله سبحانه وتعالى: ?الزانيةُ والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2)
    وقال تعالى: ?والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا
    __________
    (1) سورة مريم، الآية:64.
    (2) سورة النور، الآية2.

    (1/28)

    نكالا من الله (1).
    وقال تعالى: ?إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم ف الآخرة عذاب عظيم (2)
    ثم إن هؤلاء الحكام لا يقتصرون على تصوير المجرمين، بل يصورون الدعاة إلى الله، فهم المجرمون في نظر كثير من الحكام، فحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.
    والقول بإباحة التصوير للتعليم لا دليل عليه، بل حديث لعن المصور المتقدم يشمل هذا وهذا.
    وفي هذا تهوين معصية التصوير في نفوس الطلاب، وهم يهيئون للعنة الله إن كانوا غير بالغين، ويلعنون إن كانوا بالغين، ويعانون على المعصية، بل يدفعون إليها، فأين المسئولية، والرسول ?يقول:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، ويقول:"ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها ينصحه إلا لم يجد رائحة الجنة".
    وقد كان النبي? يهتم بتربية الأطفال تربية دينية، وقد قال?: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"،وقال فيما يرويه عن ربه:" إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم
    __________
    (1) سورة المائدة، الآية38.
    (2) سورة المائدة، الآية 33.
    (1/29)

    الشياطين".
    فحرام على المدرس وعلى أولياء الأمور أن يمكنوا الطالب من التصوير.

    وقال النووي رحمه الله في شرح"صحيح مسلم" (ج14 ص81): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو
    بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام فإن كان في بساط يداس و مخدة ووسادة ونحوها مما لا يمتهن، فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريباً إن شاء الله، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل، وما لا ظل له.

    هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل؛ فإن الستر الذي أنكر
    (1/30)

    النبي ? الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.
    وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملاً بظاهر الأحاديث، لاسيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي.
    وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن
    أم لا، وكرهوا ما كان له ظل، أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها، سواء كان رقماً أو غيره، واحتجوا يقوله في بعض أحاديث الباب:"إلا ما كان رقماً في ثوب"، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، والله أعلم.
    نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" (ج10 ص391) عن ابن العربي قوله: حاصل ما في اتخاذ الصور: إن كانت ذات أجسام حرام بالإجماع، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:
    الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب:"إلا رقماً في ثوب".
    الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقم.
    (1/31)

    الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح.
    الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقاً لم يجز. قلت: وهذا الأخير لا دليل عليه. اهـ

    من كتاب حكم تصوير ذوات الارواح


  2. #2
    أم إبراهيم زائر

    افتراضي رد: تحريم المرئيات المتحركة المحتوية على صور ذوات الأرواح...للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله

    بارك الله فيك


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حُكم اقتناء صور ذوات الأرواح للذكرى -
    بواسطة أم محمد محمود المصرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-Nov-2015, 08:27 PM
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-Jun-2014, 11:20 PM
  3. تحريم الانتخابات على النساء...مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
    بواسطة أم ياسر الاثرية الجزائرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-Sep-2013, 02:23 PM
  4. فتاوى المرأة المسلمة للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله بصيغة pdf
    بواسطة إشراقة السلفية المصرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-Apr-2012, 07:54 AM
  5. من فتاوى الصيام للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
    بواسطة أبو خالد الوليد خالد الصبحي في المنتدى منبر العلوم الشرعية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-Aug-2010, 10:25 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •