المسائل التي انفردت بها النظامية :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الأولى : ان الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي وليست هي مقدورة للباري تعالى خلافا لأصحابه فإنهم قضوا بأنه قادر عليها لكنه لا يفعلها لأنها قبيحة

الثانية : قوله في الإرادة : إن الباري تعالى ليس موصوفا بها على الحقيقة فإذا وصف بها شرعا في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشؤها على حسب ما علم
وإذا وصف بكونه مريدا لأفعال العباد فالمعني به أنه آمر بها وناه عنها

الثالثة : قوله : إن أفعال العباد كلها حركات فحسب والسكون حركة اعتماد والعلوم والإرادات حركات النفس
ولم يرد بهذه الحركة حركة النقلة وإنما الحركة عنده مبدأ تغير ما كما قالت الفلاسفة من إثبات حركات في الكيف والكم والوضع والأين والمتى . . . إلى أخواتها

الرابعة : وافقهم أيضا في قولهم : إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح والبدن آلتها وقالبها

الخامسة : حكى الكعبي عنه أنه قال : إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعا وخلقه خلقة إذا دفعته اندفع وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طبعا

السادسة : وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ

السابعة : قال : إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت ووافق هشام بن الحكم في قوله : إن الألوان والطعوم والروائح أجسام فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضا وتارة يقضي بكون الأعراض أجساما لا غير

الثامنة : من مذهبه أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن معادن ونباتا وحيوانا وإنسانا ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام خلق أولاده غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض

التاسعة : قوله في إعجاز القرآن : إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزا حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما

العاشرة : قوله في الإجماع إنه ليس بحجة في الشرع وكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم

الحادية عشرة : ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة . قال : أولا : لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفا

الثانية عشرة : قوله في المفكر قبل ورود السمع أنه إذا كان عاقلا متمكنا من النظر يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال
وقال بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعال
وقال لا بد من خاطرين :
أحدهما : يأمر بالإقدام
والآخر : بالكف ليصح الاختيار

الثالثة عشرة : قد تكلم في مسائل الوعد والوعيد وزعم أن من خان في مائة وتسعة وتسعين درهما بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى تبلغ خيانته نصاب الزكاة وهو مائتا درهم فصاعدا فحينئذ يفسق وكذلك في سائر نصب الزكاة
**********************
.
.

تنبيه- اقتصرت على نقل قواعد القوم فقط بدون شرح واعتقاد أهل السنة والجماعة