( مَن لا يسلم عليهم )

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الأمين وصحبه أجمعين وبعد :

ابتداء السلام سنة إلا على طائفة من الناس فإنه لا يجوز السلام عليهم وهم:

1- لا يسلم على الكافر:
وهذا قول عامة أهل العلم، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)

2- لا يسلم على المبتدع:
وهذا قول عامة السلف،
قال الحسن وابن سيرين(لا تجالسوا المبتدعة ولا تسلموا عليهم)رواه الدارمي وغيره
قال أحمد بن حنبل :إذا سلم الرجل على المبتدع فإنه يحبه لقول النبي عليه الصلاة والسلام(ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟أفشوا السلام بينكم)
وسئل أحمد عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟قال:لا وإذا سلم عليه لا يرد عليه. ذكره الحجاوي في شرح منظومة الآداب(180)

3- لا يسلم على تارك الصلاة:
قال الحجاوي في شرح منظومة الآداب(191):قال تقي الدين ابن تيمية في فتاويه:أنه لا ينبغي أن يسلم على من لا يصلي-يعني تارك الصلاة-.

4- لا يسلم على الشابة الأجنبية:
قال يحيى في الموطأ(731):سئل مالك:هل يسلم على المرأة؟فقال:أما العجوز فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك.
وقال الحجاوي في شرح منظومة الآداب(193):ويكره السلام على امرأة أجنبية غير عجوز وهو قول أحمد ، فلو سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده.
وبه قال النووي في الأذكار(414).

5- لا يسلم على من كان يقضي حاجته أو يجامع امرأته:
قال ابن عمر(مر رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه)رواه مسلم وغيره
قال ابن قدامة في الكافي(38):يكره أن يتكلم على البول أو يسلم.
وقال النووي في الأذكار(411):من كان مشتغلاً بالبول أو الجماع ونحوهما يكره أن يسلم عليه.

6- لا يسلم من كان مشتغلاً بعبادة:
ولا يسلم على مصلٍ خشية أن يتكلم في صلاته إلا طالب علم ويرد عليه إشارة، ولا يسلم على مؤذن حال أذانه أو إقامته أو على مشتغل بقراءة القرآن أو دعاء أو أذكار أو مستمع لخطبة . قاله النووي في الأذكار(411-412)

7- لا يسلم على صاحب الكبائر:
قال البخاري في صحيحه-كتاب الإستئذان-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته.
ثم قال: وقال عبدالله بن عمرو:لا تسلموا على شربة الخمر.
وقال الحجاوي في شرح منظومة الآداب(181):قيل لا يسلم أحد على فاسق معلن.

8- لا يسلم على من يأكل أو يشرب:
قال النووي في الأذكار(412):يكره السلام إذا كان يأكل واللقمة في فمه، أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام عليه.

كتبه
بدر بن محمد البدر