( ما يُمنع من اللباس )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين وبعد:
- الأصل في اللباس الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، وقد دلت الأدلة الشرعية على المنع من بعض الألبسة وهي:
1- الإسبال للرجال:
عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار)رواه البخاري.
- قال لنا العلامة الفوزان:الإسبال من كبائر الذنوب، فإن اقترن معه الخيلاء فهذا أشد في الحرمة.
2- لباس الشهرة:
عن ابن عمر مرفوعاً(من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله ثم يُلهب فيه النار)رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني في الجامع
- قال لنا العلامة الفوزان:لا ينبغي للإنسان أن يخالف لباس أهل بلده فإن هذا من الشهرة.
-قال الحجاوي في شرح الأداب(432):ورأى أحمد على رجل برداً مخططاً بياضاً وسواداً فقال:ضع عنك هذا والبس لباس أهل بلدك.
3- لبس الحرير للرجال:
عن عمر قال(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لُبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع)متفق عليه.
عن أنس مرفوعاً(من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في الجامع وله شواهد.
وعن زيد بن أرقم مرفوعاً(الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها) صححه الألباني في الصحيحة وله شاهد عن أبي موسى رواه الترمذي وصححه.
- قال ابن عثيمين:لبس الحرير للرجال حرام،لكن يباح منه مقدار أربع أصابع أو إذا كان المختلط مع الحرير أكثر من الحرير فإنه جائز لورود السنة بذلك.
- ويباح لبسه للحاجة أو الضرورة .
4- لبس المعصفر:
عن عبدالله بن عمرو قال:رأى علي النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين معصفرين فقال(أمك أمرتك بهذا؟)قلت:أغسلهما؟ قال(بل أحرقهما)رواه مسلم
وفي رواية- رأى عليه ثوبين معصفرين فقال(إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسه) صححه الإلباني في الصحيحة.
ونهى بعض السلف عن لبس المعصفر منهم
ابن عمر.
-العصفر نبت يصبغ الثوب صبغاً أحمر.
قال لي العلامة اللحيدان:العصفر صبغ معروف في نجد يميل إلى الصفار.
- قال لنا العلامة الفوزان:المنهي عنه هو الثوب الأحمر الخالص وأما إذا خالط الحمرة لون أخر جاز ذلك.
5- اللباس الذي يصف البشرة، والضيق:
روى مالك في الموطأ بسند صحيح أن حفصة بنت عبدالرحمن دخلت على عائشة وعلى حفصة خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً.
وكره بعض السلف الملابس الرقيقة منهم ابن عمر.
- قال ابن عثيمين:الكاسية العارية مثل أن تكون الكسوة خفيفة يرى من ورائها بياض الجلد أو تكون الثياب ثخينة لكنها قصيرة أو تكون ضيقة.فتاوى الحرم(3/219)
- وقال المروذي:أمروني في منزل أبي عبدالله أن أشتري لهم ثوباً، فقال أحمد:لا يكون رقيقاً أكره الرقيق للحي والميت.
- ويباح للزوجة أن تلبس الرقيق لزوجها والأمة لسيدها الذي يطؤها.
6- لبس ما فيه صور ذوات أرواح :
عن أبي طلحة مرفوعاً(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) متفق عليه
قال الحجاوي في شرح الآداب(440):يحرم على الرجال والنساء لبس ما فيه تصاوير التي تشبه ما فيه روح من طير وغيره.
وقال ابن عثيمين:لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان ولا إنسان.المجموع الثمين(1/199)
وعن ابن عباس مرفوعا (الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة)رواه الإسماعيلي و صححه الألباني في الصحيحة
7- لباس فُصل على بدن المحرم دون المحرمة:
عن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سُئل ما يلبس المحرم من الثياب؟قال(لا تلبسوا القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس...)متفق عليه.
8- لبس ما فيه تشبه بالكفار والفساق:
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(من تشبه بقوم فهو منهم)رواه أبو داود وصححه الألباني في الجامع وله شاهد عن حذيفة رواه الطبراني في الأوسط.
9- لبس ما فيه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال:
عن أبي هريرة مرفوعاً(لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل)رواه أبو داود وصححه الألباني في الجامع
كتبه
بدر محمد البدر
.منقول.