هل في لبس الطاقية السوداء مشابهة للنصارى؟

الجواب:
أنا ما أعرف طاقية النصارى، ولكن مثل هذه الطاقية على ابني، يجوز لكَ أن تلبسها، والسوداء يجوز لك أن تلبسها، والبيضاء مثل هذه والتي على رؤوسكم يجوز لك أن تلبسها، وهذه الطاقية الآن هي اسمها القديم "القَلَنْسُوَة"، كما جاء ذلك في الأحاديث.

فالشاهد أنه يجوز لبسها على أيِّ لونٍ كانت، إلَّا إذا كانت تُشْبِه - في نَسْجِها أو نحو ذلك- هؤلاء الكفار فلا يجوز، مثل أن يلبس هذه التي هنا تكون على الرأس مثل اليهود، وهذا لا يجوز مشابهتهم فيه، والأصل في ذلك قول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((يا عبد الله هذه ثيابُ الكفار فلا تلبسها)) قال - رضي الله عنه-: "فأتيتُ أهلي فوجدتهم أنهم قد سَجَّروا التنور، فتَيَمَّمتُ بها التنور فسَجَّرتها" فلقاها فيه، ما لبسها.

فالشاهد: إذا كان في هذا اللبس مشابهة لهم على حالهم فهذا لا يجوز، وإن كان من المشترك بين عموم الناس جازَ لك لبسهُ ولو لبسوه.

منقول من ميراث الأنبياء: للشيخ العلامة: محمد بن هادي المدخلي.حفظه الله.
صوتي و مفرغ