السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
سنن مهجورة في التسليم من صلاة الجنازة إذا لم تحييها أنت ياطالب العلم فمن يحييها؟

1_ تسليمة واحدة
عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى على جنازة فكبر عليها أربعا , وسلم تسليمة واحدة».

أخرجه الدارقطني (1817)وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (128)
2_ تسليمتان
عن ابن مسعود قال: «خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة».
رواه الطبراني في المعجم الكبير (10022)وحسنه الألباني في أحكام الجنائز(127)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إذا سلم الإمام في الجنازة تسليمتين فما حكم ذلك؟
فأجاب بقوله: لا بأس بذلك لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(17/130)
3_ الإسرار في التسليم وإسماع من يليه
عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه{حين ينصرف عن يمينه}والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.
أخرجه الشافعي في في " الام (1 / 239 - 240)والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في أحكام الجنائز(155)
عن ابن عباس رضي الله عنهما :أنه :كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة.
أخرجه الشافعي في الأم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (155)
عن عبد الله بن عمر :أنه :كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
أخرجه البيهقي (6992)وصححه الألباني في أحكام الجنائز (130)
4_ الإنصراف على اليمين
عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه{حين ينصرف عن يمينه}والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.
أخرجه الشافعي في في " الام (1 / 239 - 240)والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني في أحكام الجنائز(155)
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات