السؤال:

ما حكم اشتراك الزوجين في ثمن أضحية العيد؟ علما أنهما مشتركان في مصروف البيت

الجواب:

إذا كانت الزوجة تريد مساعدة الزوج في ثمن الأضحية فلا بأس في ذلك بل هو من المعروف، أمّا إذا كانت تريد أن تضحي عن نفسها أضحية خاصة فلا يصح أن تشاركه في الشاة والضأن، لكن لها أن تشاركه في سبع بقرة أو بدنة.
والله أعلم.




فتاوى الشيخ محمد بن عمر بازمول