النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    المشاركات
    176

    افتراضي نصيحة غالية وثمينة تفرح كل من تبنى لقيط فبلغوها عني وأجركم على الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نصيحة غالية وثمينة تفرح كل من تبنى لقيط فبلغوها عني وأجركم على الله
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    إن من تبنى لقيط فله أجر عظيم فعن سهل، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا.رواه البخاري
    و كافل اليتيم لم يتنبه لشيء وهو أن تربيته لهذا اليتيم لا ترفع الأحكام الشرعية وتجعل له شرعية الدخول على المرأة والخلوة بها وأن يراها من غير حجاب إذا كان ذكرا والعكس إذا كانت فتاة من جهة الرجل المتبني فمجرد التربية لاتحلل شيء محرم
    فإذا كان المتبني تبنى ذكرا فعليه أن يرضعه من جهة زوجته سواء أرضعته زوجة أخيها أو أختها فستصبح هي له إما خالة أو عمة
    وإذا تبنى المتبني أنثى فعليه أن يرضعها من جهته هو كأن ترضعها له أخته أو زوجة أخيه فيصبح إما عم أو خال
    وكل هذا قبل عامين لحديث أم سلمة مرفوعا لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
    لأن في إرضاع هذا اليتيم تجعل له إخوة من الرضاعة وأم وأب من الرضاعة يستأنس بهم في حياته ....

    ولقد إتصلت بمركز في مدينتي وأخبرت القائمين عليه بهذا الأمر ففرحوا به فرحا شديدا فبلغوا عني هذا لمراكزكم
    وأجركم على الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    6,287

    افتراضي رد: نصيحة غالية وثمينة تفرح كل من تبنى لقيط فبلغوها عني وأجركم على الله

    احسن الله اليك

    هذه ملفات رفعتها على موقع نور اليقين
    حمل من هنا


    http://www.up.noor-alyaqeen.com/ucp.php?go=fileuser



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    1,205

    افتراضي رد: نصيحة غالية وثمينة تفرح كل من تبنى لقيط فبلغوها عني وأجركم على الله

    بسم الله الرحمن الرحيم أولا : نصيحة للأخ صاحب الموضوع .أن يتقي الله تعالى ولا يتسرع في إصدار الفتاوى قبل مراجعة أهل العلم ، وكان المفروض عليه أن يطرح هذه المسألة على العلماء وليس أن ينشرها وبعد أن يحصر إلى زاوية ضيقة يذهب يبحث له عن مخرج منه فيسأل (( لعويسي )) ولا يخبره بالأمر ولا بصاحب المقال وفعله إلا بعد أن يجيبه ، وهذه طريقة لا أحبها ولا أرضى عنها كان المفروض أن يطرح المسألة على العلماء لا أن يتوجه إلي بهذه الطريقة ... فأرجو منه ومن كل أخ أن لا يتسرع في إصدار الفتاوى وإحداث مسائل غير معهودة حتى يراجع العلماء الكبار . 2 – هذه المسألة : مسألة إرضاع اللقيط ، قد أفتى فيها العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وهذه فتواه .حكم إرضاع اللقيطالسؤال هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعه زوجته؟الجواب نعم، يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاعة. دروس الشيخ ابن عثيمين (11/116) .وليس من شك أن اللقيط لا ذنب له ، وأن التكفل به والإحسان إليه له اجر عظيم كما قال الشيخ الفقيه محمد علي فركوس - حفظه الله – وإرضاعه قبل الحولين إحسان له ، وسدا لذرائع الفساد المترتب على عدم إرضاعه ، وإرضاعه صغير في المهد إلى الحولين لا يختلف عن إرضاع أي طفل كان يتيما أو صاحب أبوين فالرضاع مذكور في كتاب الله وكان قبل الإسلام وأقره الإسلام ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    1,205

    افتراضي رد: نصيحة غالية وثمينة تفرح كل من تبنى لقيط فبلغوها عني وأجركم على الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أولا : نصيحة غالية للأخ صاحب الموضوع .

    عليه أن يتقي الله تعالى ولا يتسرع في إصدار الفتاوى قبل مراجعة أهل العلم ، وكان المفروض عليه أن يطرح هذه المسألة على العلماء وليس أن ينشرها وبعد أن يحصر إلى زاوية ضيقة يذهب يبحث له عن مخرج منه فيسأل (( لعويسي )) ولا يخبره بالأمر ولا بصاحب المقال وفعله إلا بعد أن يجيبه ، وهذه طريقة لا أحبها ولا أرضى عنها ، كان المفروض أن يطرح المسألة على العلماء لا أن يتوجه إلي بهذه الطريقة ... فأرجو منه ومن كل أخ أن لا يتسرع في إصدار الفتاوى وإحداث مسائل غير معهودة عند عامة الناس حتى يراجع العلماء الكبار .فأنا لست منهم بل أستفيد منهم ومن علمهم ومما استفدته ..

    2 – أن هذه المسألة : مسألة إرضاع اللقيط ، قد أفتى فيها العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وهذه فتواه .

    حكم إرضاع اللقيط
    السؤال
    هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعه زوجته؟
    الجواب
    نعم، يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاعة. دروس الشيخ ابن عثيمين (11/116) .
    ثالثا : ليس من شك أن اللقيط لا ذنب له ، وأن التكفل به والإحسان إليه له أجر عظيم كما قال الشيخ الفقيه محمد علي فركوس - حفظه الله – في فتوى له منشورة في موقعه ، وإرضاعه قبل الحولين إحسان له ، وسد لذرائع الفساد المترتب على عدم إرضاعه ..مع الإرضاع لا يجوز تبنيه فيبقى ينسب إلى أمه ويثبت له الرضاع والمحرمية .
    4- وإرضاعه صغيرا في المهد إلى الحولين لا يختلف عن إرضاع أي طفل كان يتيما أو صاحب أبوين فالرضاع مذكور في كتاب الله وكان قبل الإسلام وأقره الإسلام .. واللقيط لاذنب له ، إنما الذنب ذنب من كان سببا فيه .
    والعلم عند الله تعالى .
    .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    المشاركات
    176

    افتراضي رد: نصيحة غالية وثمينة تفرح كل من تبنى لقيط فبلغوها عني وأجركم على الله

    جزاكم الله خيرا على النصيحة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    المشاركات
    176

    افتراضي رد: نصيحة غالية وثمينة تفرح كل من تبنى لقيط فبلغوها عني وأجركم على الله

    جزاكم الله خيرا على النصيحة الغالية
    وإنما كانت هذه نصيحة مني لما أعلمه في حكم الإرضاع أنه لا يشترط سبب
    لأني أنا سألت أهل العلم عن إراضاع إبنتي من جارتي فقالوا لي هذا جائز
    من هذا الباب وطرحت هذه المسألة أمام طالب علم عندنا لكن غير معروف فستحسن الأمر
    هو غير معروف بالجزائر لكن عنده تزكيات من مشايخ السنة في اليمن ودرس حتى في مصر وعند تزكيات لكن غير معروف هنا وإذا ذكرت إسمه لا يعرفونه من هذا الباب فأنا أيضا أسعى أن أراقب الله وهذا دين والله المستعان
    من هذا الباب نقلتها
    ونشرتها من هذه الزاوية ولما إعترض الإخوة إستشكلت الأمر وقلت ربما هذه خلافية وطالب العلم هذا لايعرفونه .....
    وإن كان هذا خطأ مني فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير
    وجزاك الله خيرا.ولم أبحث عن فتاوى تجيز مافعلت ولو قلت للسائل لا تجوز لنقلت قولك مباشرة وأسارع بالتوبة إلى العزيز التواب وهذا درس تعلمت منه أمور والحمد لله وأكرر شكري لك
    ...............

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حكم إرضاع اللقيط

    السؤال: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة أخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها؟

    الجواب: الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرما

    لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17455)

    عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

    بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال: ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة، تبناها رجل وسجلها في حفيظته، ثم جاء الآن شخص وخطبها، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها: 1- فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا، أم ظاهرا فقط؟ ولماذا؟ 2- إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل؟ وكيف يصحح العقد باطنا؟ 3- يقال: إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة، مع العلم أن الرجل عقيم، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها؟

    أفتونا مأجورين.

    الجواب: أولا: لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه

    الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم. ثانيا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وهكذا جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17590)

    عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

    بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال: امرأة ذهبت إلى إحدى المستشفيات في المملكة وأخذت طفلة لتقوم بتربيتها في منزلها (وهذه الطفلة عن طريق اللقطة) ، وقامت بتربيتها، وإذا أحد سألها قالت: بنتي، والبنت كذلك تقول لهذه المرأة: يا أمي، ولزوج المرأة: يا والدي، ولأولادهم: يا إخواني ويا أخواتي، وللخال: يا خال، وللجد: يا جد. فما رأي سماحتكم في ذلك، وهل لها الحق في الإرث، وهل يجوز لأولاد المرأة الزواج من هذه البنت؟ أفيدونا أفادكم الله.

    الجواب: أخذ الطفل أو الطفلة اللقيط وتربيته التربية الحسنة وتنشئته على الآداب الإسلامية وتعويده الأخلاق الحسنة وعمل طيب، ويرجى لمن فعل ذلك ابتغاء مثوبة الله تعالى الأجر العظيم والجزاء الحسن، ولا يعتبر ابنا لمن رباه وأحسن إليه، ولا يرث منه، ويجوز لابن من ربى طفلة لقيطة أن يتزوجها عن طريق المحكمة، إذا لم يكن هناك رضاع شرعي من الملتقطة أو غيرها يمنع ذلك.

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15308)

    عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نصيحة غالية من العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الزمان
    بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 16-Mar-2021, 11:25 PM
  2. [نصيحة] نصيحة غالية من الفقيه ابن عثيمين -رحمه الله- لمن تزوج عليها زوجها
    بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-Jan-2016, 09:12 AM
  3. « نصيحة غالية » إلى أهل السنة على منهاج النبوة
    بواسطة إشراقة السلفية المصرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-May-2012, 08:29 AM
  4. نصيحة غالية من الشيخ عبد الرزاق عند دراسة العقيدة
    بواسطة أبو أيوب الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-Mar-2011, 11:36 AM
  5. نصيحة غالية ومهمة لمن يغير المنكر
    بواسطة أبو الوليد خالد الصبحي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-Mar-2010, 10:30 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •