أن الجهاد في سبيل الله في جميع أحواله يدور بين حماية الإسلام وتعريف الناس بالدين الحق وفوق ذلك – ولا تعجبوا - حماية الشرائع التي سبقت الإسلام يهودية كانت أو نصرانية وهذا الجهاد هو ما يكون تحت راية ولي الأمر المسلم لا راية أفراد يروعون الأبرياء ويقتلون المستأمنين ويخرجون على الحكام -
وعلى ذلك فمن كان من أهل الكفر بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه، ولا فرق في ذلك بين النصراني واليهودي وغيرهما،

فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً. رواه البخاري،

وعند النسائي وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.

قال في شرح سنن أبي داود: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.

وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.


منقول