السؤال:بارك الله فيكم، هذا السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية في الحقيقة بعث بثلاثين سؤالاً، ولكن أكثر الأسئلة قد تناولها البرنامج في حلقاتٍ مضت، ولذلك فسوف نعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة، يقول: ما الحكم الشرعي في تحديد النسل؟الجواب:
الشيخ: نقول: إن تحديد النسل أمرٌ لا ينبغي؛ لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته، فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل كما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقومه: ﴿واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم﴾. فيبين شعيبٌ عليه الصلاة والسلام أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليهم، وكذلك منَّ الله به على بني إسرائيل حيث قال: ﴿وجعلناكم أكثر نفيراً﴾. فالأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها، كما أن في ذلك أيضاً تكثيراً لنسل الشريعة والعمل بها، وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت الزوجة لا تتحمل الحمل تباعاً، فإنه لا حرج أن ينظم النسل؛ بمعنى أن يجعل كل سنةٍ ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها. وأعني بالظروف الظروف الجسمية، وأما التربية وما أشبهها فهذه إلى الله، والله تعالى يعين الإنسان على قدر مئونته -على قدر كلفته- فكلما كثر الأولاد زاد الله للإنسان نشاطاً في تربيتهم إذا كان قصده حسناً. والمهم أن تحديد النسل لا يجوز، وأما تنظيمه فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتاوى نور على الدرب الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ