نصاب الزكاة جاء عشرون مثقال.
قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في ((تأسيس الأحكام)) (3 / 138): ((لم يذكر في هذا الحديث نصاب الذهب وقد قال بعض أهل العلم أن نصاب الذهب ليس فيه حديث صحيح وممن قال هذا ابن عبد البر وتبعه في ذلك جماعة من أهل العلم إلا أن ابن عبد البر نفسه قد نقل الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه أربعون مثقالاً وهو قول شاذ لا يعتد به وقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من طريق حفيده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفيها بيان أنصبة الزكاة وبين فيها نصاب الذهب بإسناد لا مطعن فيه وأقره المنذري قلت : تتعاضد الأحاديث الواردة في ذلك على شئ من الضعف بها مع الإجماع الحاصل على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً وقد بين في كتاب الإيضاح والتبيان أن المثقال زنته بالدقة أربعة جرامات وثلاثة وعشرون بالمائة من الجرام)) اهـ.
المثقال يساوي أربع جرامات وربع جرام تقريبًا من الذهب الخالص عيار 24.
وبهذا يكون نصاب الزكاة بالجرامات 20 مثقال * 4.25 = 85 جرامًا من عيار 24.
وإلا بالدقة يكون 20 * 4.23 = 84.6 جرامًا.
إذا كان عندي عيار 21 أو عيار 18 فكم يكون النصاب بالجرامات؟
ملاحظة: الذهب عيار 24 يخلط بالنحاس كي يتشكل، وإلا سينكسر.
والذهب عيار 24 يضاف له 3 من 24 نحاس لكي يصبح عيار 21 مع طرح 3 من 24 ذهب، أي: استبدال قيمة الذهب بالنحاس.
يعني: بنسبة 1 إلى 8 (24÷3=8) وبهذا يكون الوزن المخلوط من النحاس يساوي الثمن من الذهب عيار 24.
والذهب عيار 24 يضاف له 6 من 24 نحاس لكي يصبح عيار 18.
يعني: بنسبة 1 إلى 4 (24÷6=4) وبهذا يكون الوزن المخلوط من النحاس يساوي الربع من الذهب عيار 24.
فإذا فهمنا هذه المقدمة سهل علينا معرفة ما هو نصاب الذهب عيار 21 أو عيار 18.
طيب عيار 24 تكافئ 85 جرام
فيكون 3 تكافئ س
بضرب الطرفين في الوسطين.
يكون 24 س = 85 * 3
فيكون 24 س = 255
إذًا قيمة س = 255÷24
إذًا س = 10.625 وهذا هي قيمة النحاس المضاف لعيار 24 كي يصيح عيار 21 وتخصم هذه القيمة من الذهب من القيمة الأصلية 85 جرام.
بمعني أن هذه القيمة (10.625) جرام من الذهب التي أنقصت من نصاب عيار 24 الذي هو 85 وعوض عنها بالنحاس، فتكون القيمة الفعلية للذهب الموجود في عيار 21 بالجرامات بالنسبة لعيار 24 هو: 85 – 10.625 = 74.375 جرامًا.
فلهذا من ملك 85 جرامًا عيار 21 ليس عليه زكاة لأن الحقيقة هو عبارة عن 74.375 جرام ذهب والباقي وهو: 10.625 جرام من نحاس.
أو نحسب مباشرة نأخذ ثمن 85 جرام وهو 85÷8= 10.625 جرام.
وإذا كان الذهب عيار 24 يضاف له 3 من 24 نحاس فيصبح 21 مع طرح 3 من 24 ذهب.
وقلنا عيار 24 تكافئ 85
فيكون عيار 21 تكافئ 85+10.625= 95.625 جرامًا ولهذا قربها بعض أهل العلم فقالوا: 96 جرامًا.
وإذا حسبنها بالدقة فستكون 95.175 جرامًا (84.6+ثمنها) وهذا باعتبار أن المثقال يساوي 4.23 جرام.
وهناك طرقة أخرى لحساب النصاب مباشرة.
24 ÷ 21 × 85 = 97.143 تقريبًا.
وهذا الذهب يكون صافيًا بلا أحجار كريمة ولا غيرها.
وإذا قلنا الذهب عيار 24 يضاف له 6 من 24 نحاس فيصبح 18، مع طرح 6 من 24 ذهب، أي: استبدال قيمة الذهب بالنحاس.
طيب 24 تكافئ 85
فيكون 6 تكافئ س
فنضرب طرفين في الوسطين.
يكون 24 س = 85 * 6
إذًا 24 س = 510
فيكون قيمة س = 510÷24
إذًا س = 21.25
أو مباشرة نأخذ ربع 85 جرام وهو 85÷4= 25. 21
فيكون عيار 18 تكافئ 85+21.25= 106.25 جرامًا.
أو بطريقة أخري:
فيكون عيار 18 تكافئ 95.625+10.625=106.25 جرامًا.
وإذا حسبنها بالدقة فستكون 105.75 جرامًا (84.6+ربعها) وهذا باعتبار أن المثقال يساوي 4.23 جرام.
وبعض أهل العلم قرب هذه القيمة فقال: 100 جرام النصاب.
والبعض الآخر قال: 106 جرام.
وهناك طرقة أخرى لحساب النصاب مباشرة.
24 ÷ 18 × 85 = 113.333 تقريبًا.
وهذا الذهب يكون بلا أحجار كريمة ولا غيرها.
ولهذا قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في ((فتح الرب الودود)) (1/295): ((نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانون جرامًا من الذهب الصافي، فإن كان عيار 21 يزاد عليه ثمن الكمية وهو عشرة جرامات ونصف وثمن، فيكون النصاب من عيار 21 ستة وتسعون جرامًا تقريبًا.
وإذا كان عيار 18 يزاد عليه ربع الكمية وهو 21 جراما وربع جرام، فيكون النصاب من هذا العيار مائة وست جرامات تقريبًا)) اهـ.
وقال رحمه الله في ((تأسيس الأحكام)) (3/138): ((أما إذا كان الذهب مخلوطاً بشيء كعيار واحد وعشرين الذي يكون الخلط فيه بنسبة الثمن فإن النصاب فيه يكون ستة وتسعين جراماً تقريباً أما إذا كان الذهب من عيار ثمانية عشر فيزاد ربع الكمية ، وربعها واحد وعشرون جراماً وخمسة عشر بالمائة من الجرام الثاني والعشرون يضاف على أربعة وثمانين وستين بالمائة يكون بالدقة مائة وخمسة جرامات وخمسة وسبعين بالمائة فيقال عيار واحد وعشرين نصابه ستة وتسعون جراماً من الذهب المخلط وعيار ثمانية عشر نصابه مائة وستة جرامات من الذهب المخلط فإنه حينئذ بهذه المقادير يكون في كل منهما الذهب الصافي خمسة وثمانون جراماً وذلك هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة بشرط أن لا ينقص أثناء الحول وبالله التوفيق)) اهـ.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم الجمعة 20 جمادى الثاني سنة 1436 هـ
الموافق لـ: 10 أبريل سنة 2015 م