2801 - " لا يقولن أحدكم : زرعت ، و لكن ليقل : حرثت " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 715 :
أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير " ( 27 / 114 ) و البزار ( 1289 ) و ابن
حبان ( 5693 - الإحسان ) و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 149 / 1 - الظاهرية )
و أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 267 ) و السهمي في " تاريخ جرجان " ( 369 ) و
البيهقي في " السنن " ( 6 / 138 ) و في " شعب الإيمان " أيضا ( 4 / 2801 ) كلهم
من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي : حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن
محمد ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ...
( فذكره ) ، قال محمد : قال أبو هريرة : " ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل : *(
أفرأيتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون )* " . قلت : و هذا إسناد
جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير مسلم بن أبي مسلم الجرمي ، أورده ابن حبان في "
الثقات " ( 9 / 158 ) و قال : " حدثنا عنه الحسن بن سفيان و أبو يعلى ، ربما
أخطأ ، مات سنة ( 240 ) " . قلت : و وثقه الخطيب أيضا في " تاريخ بغداد " ( 13
/ 100 ) و ذكر أنه بغدادي نزل ( طرسوس ) و بها كانت وفاته . قلت : و حسن له
الحافظ في " الفتح " ( 4 / 351 ) حديثا في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه
الصاعان ، و هو مخرج في " أحاديث بيوع الموسوعة " و لم يعرفه الهيثمي ، فقال في
كل من الحديثين ( 4 / 98 - 99 و 120 ) : " لم أجد من ترجمه " !! و قلده في ذلك
الشيخ الأعظمي في تعليقه على " كشف الأستار " ( 2 / 86 و 96 ) كما قلده في
الثاني منهما المناوي في " فيض القدير " ! و أما البيهقي فقد ضعف الحديث بقوله
بعد أن روى من طريق ليث عن مجاهد قال : فذكره نحوه : " هذا من قول مجاهد ، و قد
روي فيه حديث مرفوع غير قوي " . ثم ساقه . و نقله الحافظ في ترجمة مسلم هذا في
" اللسان " ، و قال عقبه : " قلت : ليس في إسناده من ينظر فيه غير مسلم هذا " .
قلت : قد عرفت أنه وثقه الخطيب أيضا ، و هذا مما فات الحافظ و غيره ، فلا داعي
للتردد في تقويته ، و الله الموفق . و قد يخطر في البال أن الحديث مخالف
لأحاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع
زرعا ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " . أخرجه الشيخان
و غيرهما كما في " الصحيحة " ( رقم 7 ) . قال الحافظ في " الفتح " ( 5 / 4 ) :
" فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي ، و قد ورد في المنع منه حديث غير قوي أخرجه
ابن أبي حاتم .. " فذكره . و أقول : قد عرفت أن الحديث قوي فلابد حينئذ من
التوفيق بينه و بين حديث الصحيحين بوجه من وجوه التوفيق المعروفة ، كأن يحمل
حديث الترجمة على أن النهي فيه للكراهة كما قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي
عن تسمية العنب كرما و بين أحاديث أخرى جاء فيها كقوله صلى الله عليه وسلم : "
الخمر من هاتين الشجرتين : الكرمة و النخلة " . رواه مسلم ( 6 / 89 ) و كحديث
النهي عن بيع الكرم بالزبيب ( " انظر " فتح الباري " 4 / 385 - 386 ) . أو يقدم
حديث الترجمة أنه حاظر ، و الحاظر مقدم على المبيح . و الله سبحانه و تعالى

أعلم .