2891 - " أيما امرئ قال لأخيه : يا كافر ! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال و إلا
رجعت عليه ( و في رواية : " على الآخر " ) " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 922 :
أخرجه مسلم ( 1 / 57 ) و أبو عوانة ( 1 / 23 ) و ابن حبان ( 1 / 234 / 250 ) و
أحمد ( 2 / 44 ) من طرق عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و أخرجه البخاري ( 6104 ) و أبو عوانة
، و ابن حبان ( 249 ) و الترمذي ( 7 / 293 / 2639 ) ، و أحمد ( 2 / 18 و 47 و
60 و 112 و 113 ) من طرق أخرى عن ابن دينار به دون قوله : " إن كان .. " إلخ ،
و كذا هو في " موطأ مالك " ( 3 / 148 ) و من طريقه أخرجه البخاري و غيره . و
كذلك رواه في " الأدب المفرد " ( 439 ) من طرق عن مالك . و قال الترمذي : "
حديث حسن صحيح " . و خالف الطرق المشار إليها عن مالك أحد الضعفاء ، فقال
البخاري في " الأدب المفرد " ( 440 ) : حدثنا سعيد بن داود ، قال : حدثنا مالك
أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
فذكره بمعنى حديث الترجمة . و سعيد هذا هو الزنبري ، قال الحافظ في " التقريب "
: " صدوق له مناكير عن مالك ، و يقال : اختلط عليه بعض حديثه ، و كذبه عبد الله
ابن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك " . قلت : و هذا من مناكيره ، فإنه خالف
الجماعة في شيخ مالك ، فجعله نافعا ، و إنما هو عبد الله بن دينار . لكن له أصل
من حديث نافع عن ابن عمر مختصرا دون الزيادة . أخرجه مسلم ( 1 / 56 ) و أبو
عوانة ( 1 / 21 - 22 ) . و له شاهد من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ : " لا يرمي رجل
رجلا بالفسق ، و لا يرميه بالكفر ، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك " .
أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 6045 ) و " الأدب المفرد " ( 432 ) و مسلم بنحوه
، و أبو عوانة ( 1 / 23 ) و أحمد ( 5 / 181 ) و البزار ( 4 / 431 / 2034 ) و
قال : " لا نعلمه بهذا اللفظ عن أحد من الصحابة إلا بهذا الإسناد " . ( تنبيه )
: وهم في حديث " الأدب المفرد " من طريق سعيد بن داود الزنبري رجلان : أحدهما :
الشيخ الجيلاني شارح " الأدب " ، فقال في تخريجه ( 1 / 529 ) : " أخرجه المصنف
في " صحيح الأدب " و أحمد " . و هذا خطأ ، لأن البخاري إنما رواه في " صحيحه "
مختصرا كما تقدم . و كان الأولى به أن يعزوه لمسلم لأنه عنده أتم بنحوه . و
الآخر : محمد فؤاد عبد الباقي ، فإنه لم يخرجه ، و إنما قال : " هو معنى الحديث
السابق " . يعني حديث صحيح البخاري المختصر الذي آخره : " فقد باء به أحدهما "
. و كان حقه أن يعزوه لمسلم لما تقدم آنفا .