النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    563

    افتراضي إخراج الزكاة في رمضان لها ثلاثة أحكام.

    إخراج الزكاة في رمضان لها ثلاثة أحكام.
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    أما بعد:
    فلا شك أن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها لشرف الزمان والمكان، ورمضان سيد الشهور، فيه العشر الأواخر أفضل ليالي السنة، وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، فهل يجوز للمسلم أن يقدم أو يؤخر شهر زكاته حتى يتسنى له إخراجها في رمضان، ليحظى بتضعيف الأجر والثواب؟
    فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال: ((شعبان لتعظيم رمضان)) قيل فأي الصدقة أفضل قال: ((صدقة في رمضان)).
    أخرجه الترمذي في ((جامعه)) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) و ((شعب الإيمان)) و ((أفضل الأوقات)) والبزار في ((المسند)) وأبو طاهر الذهبي المعروف بالمخلص كما في ((سبعة مجالس من أماليه)) كلهم من طريق يزيد بن هارون عن صدقة بن موسى عن ثابت به.
    قال الترمذي: ((هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي)).
    والحديث ضعفه الألباني.
    وفي رواية (أفضل الصدقة صدقة في رمضان) أخرجها البغدادي في ((تاريخ بغداد)) من طريق أبي سلمة المنقري عن صدقة به.
    وفي رواية (أفضل الصدقة في رمضان) أخرجها كما في ((الجامع الكبير)) سليم الرازى في جزئه عن أنس.
    وإخراج الزكاة في رمضان على ثلاثة أحكام.
    أولا: المنع، هو تأخيرها عن وقتها إلى حلول شهر رمضان.
    سئلت اللجنة الدائمة كما في ((فتاوى اللجنة)) الفتوى رقم (2299) حصلت على مبلغ من المال في شهر رجب، وأردت إخراج زكاته في شهر رمضان، فهل هذا جائز؟ وسبب ذلك أنه يتبين المحتاج في شهر رمضان.
    فأجابت: تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يحل محلهما من أوراق البنكنوت وعروض التجارة إذا بلغ ما يملكه من ذلك النصاب وحال عليه الحول، وعلى هذا تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب. لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران ليكون بدء حولك رمضان؛ من أجل المناسبة التي ذكرت فذلك إحسان منك. وإن أردت أن تخرج زكاته عن السنة قبل أن يحول عليه الحول؛ تعجيلا لها من أجل المناسبة التي ذكرت جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز، لوجوب إخراجها على الفور)) اهـ.
    قال العلامة ابن عثيمين في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)): ((وقوله: (يجب على الفور) دليله أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل في الأوامر الفورية ما يلي:
    1 ـ قول الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] وقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148].
    2 ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما أمر الصحابة في حجة الوداع أن يحل من إحرامه من لم يسق الهدي منهم، وتأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر غضب النبي صلّى الله عليه وسلّم غضباً شديداً.
    3 ـ أن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخروا في حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية؛ ليتحللوا بذلك، غضب لتأخرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب النبي صلّى الله عليه وسلّم.
    4 ـ أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر الواجب يكون مخاطراً، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته، وإبراء الذمة واجب، فهذا دليل نظري أيضاً على أن الواجب يفعل على الفور.
    5 ـ أن النظر يوجب إخراجَها على الفور؛ لأن حاجة الفقراء متعلقة بها، وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء بحاجة.
    6 ـ أن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمها، وحينئذ يغريه الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال، أو بالتكاسل إذا كان الواجب من الأعمال البدنية)) اهـ.
    أما إذا كان التأخير للضرورة.
    قال العلامة ابن عثيمين في ((مجموع فتاوى ورسائل)): ((وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلاً لها...
    ثم قال: المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في أقرب وقت فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر)) اهـ.
    وكذلك تأخيرها للمصلحة.
    سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ((مجموع فتاوى ورسائل)): ((أحد أئمة المساجد يقول: تصل إلي أموال طائلة من الزكاة في رمضان المبارك فهل يجب توزيعها مباشرة، علماً بأنه قد تصل بعض الفقراء فلا يحسن صرفها أم يصرفها على الفقراء على أقساط طوال السنة؟
    فأجاب فضيلته بقوله: ينظر في هذا إلى المصلحة فمتى وجد أهلاً لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن)) اهـ.
    وقال رحمه الله في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)): ((فإن قال قائل: هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟
    الجواب: نعم يجوز، فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، ويقل من يخرج الزكاة، فهنا يجوز تأخيرها؛ لأن في ذلك مصلحة لمن يستحقها، لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول فيها: إن زكاته تحل في رمضان، ولكنه أخرها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراء، حتى يكون ورثته على علم بذلك)) اهـ.
    ثانيا: الوجوب، من كان زكاته وقت وجوبها في رمضان.
    كما قالت اللجنة الدائمة في جوابها عن السؤال السابق ((أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز، لوجوب إخراجها على الفور)) اهـ.
    وقالت كما في الفتوى رقم (8180): ((زكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورا؛ لقول الله سبحانه: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } وهذه الآية وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تقتضي وجوب إخراج الزكاة على الفورية، وفق الله الجميع)) اهـ.
    ثالثا: تقديمها عن وقتها إلى رمضان.
    على خلاف بين أهل العلم، وجاء أن عثمان بن عفان كان يقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة).
    أخرجه مالك في ((الموطأ)) واللفظ له ومن طريقه الشافعي كما في ((المسند)) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) و ((معرفة السنن والآثار)) والبغوي في ((شرح السنة)) وابن زنجويه في ((الأموال)) وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) وأبو عبيد في ((الأموال)) ومن طريقه ابن زنجويه في ((الأموال)) من طريق ابن شهاب عن السائب بن يزيد به.
    قال الألباني في ((إرواء الغليل)): ((وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)) اهـ.
    ثم قال: ((وكذا البيهقي (4 / 148) وقال: " رواه البخاري في الصحيح ". قلت: ولم أره فيه ولا عزاه في " ذخائر المواريث إلا للموطأ ثم تبين أنه يعني أنه أصله في الصحيح). فراجع " التلخيص ")) اهـ.
    نعم هو في الصحيح أخرجه البخاري قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم) ومن طريق أبي اليمان أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ولفظه (خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هذا شهر زكاتكم) ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه قال: فقال عثمان: (فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة).
    ثم قال البيهقي: ((رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان)) اهـ.
    وقال الزرقاني في ((شرح الموطأ)): ((وفي رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري، قال: ني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره)) اهـ.
    وجاء من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب الزهري به بلفظ (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ، وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ويحيى بن آدم ((الخراج)) وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)).
    قال ابن حجر في ((إتحاف الخيرة المهرة)): ((رواه مسدد موقوفا بسند صحيح)) وقال الألباني في ((إرواء الغليل)): ((صحيح)) اهـ.
    قال العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في ((إنعام الباري بشرح كتاب الاعتصام من صحيح البخاري)) (ص 298): ((الحضُّ على إخراج الزكاة في رمضان فيمن كان رمضان وقت وجوبها، أو أحب التعجل، وكل ذلك من السنة التي يُقتدَى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وفي هذا الصنيع من ذي النورين رضي الله عنه منقبة من مناقبه رضي الله عنه)) اهـ.
    وسئل العلامة لابن عثيمين رحمه الله في ((نور على الدرب)) هل يجوز إخراج زكاة المال في أي شهر من شهور السنة أم يتحتم إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك؟
    فأجاب رحمه الله تعالى: لا يتحتم إخراج الزكاة في رمضان بل يخرج الإنسان زكاته إذا تم حوله أي حول ماله ولا يجوز أن يؤخرها إلا شيئاً يسيراً يؤخرها لينظر من هو أحوج أو لزمان فاضل غير بعيد وأما أن يؤخرها إلى زمان بعيد فإن ذلك لا يجوز لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور لأنها من الواجبات والأصل في كل الواجبات أن يقوم الإنسان بها فوراً إلا ما قام الدليل على جواز التراخي فيه)) اهـ.
    ومن أدلة جواز تقديم الزكاة.
    عن علي بن أبيي طالب رضي الله عنه (أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك).
    أخرجه أحمد في ((المسند)) والأربعة إلا النسائي والدارمي في ((المسند)) والدارقطني في ((السنن)) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) و ((السنن الصغرى)) و ((معرفة السنن والآثار)) وابن خزيمة في ((صحيحه)) وابن الجارود في ((المنتقي)) الحاكم في ((المستدرك)) وأبو عبيد في ((الأموال)) والضياء في ((المختارة)) وابن سعد في ((الطبقات)) والبغوي في ((شرح السنة)) وابن عساكر في ((الأربعين الأبدال العوالي)) وأبو بكر الشافعي في ((الغيلانيات)) وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)).
    أما قول ابن حجر في ((التلخيص الحبير)): ((أحمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي)) اهـ.
    لم أجده عند النسائي.
    قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني.
    تنبيه:
    بعض الأوقات يكون أخرجها أفضل من رمضان.
    سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ((اللقاء الشهري)) يا شيخ! دفع الزكاة في رمضان هل له أفضلية على غيره من الشهور مع أنها واجبة إذا توفرت فيها الشروط؟
    الجواب: الواجب في الزكاة أن يدفعها إذا تم الحول ولا ينتظر رمضان، فإن أحب أن يدفعها في رمضان وقد تم حولها السابق فإنه يستغفر الله تعالى عن تأخيرها، ولا حرج عليه أن يقدم زكاة العام المقبل في رمضان، هذا من حيث الزمن ورمضان لا شك أن النفقة فيه أفضل، لكن أحياناً تكون الزكاة في غير رمضان أفضل والصدقة أفضل؛ لأن الفقراء يكونون أحوج منهم في رمضان كما هو معروف، في رمضان تكثر الصدقات والزكوات فيحصل للفقراء شيء من الغنى، لكن في غير رمضان قد يكونون أشد حاجة)) اهـ.
    وهنا مسألة تتمة للفائدة من مات قبل رمضان وكان وقت وجوبه في رمضان؛ سئلت اللجنة الدائمة كما في ((فتاوى اللجنة)) الفتوى رقم (9 / 186) بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث إن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن، وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
    فأجابت: الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة، فلا تجب الزكاة عليه ما دام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم. أما الثلث فليس عليه زكاة)) اهـ.
    هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.
    كتبه
    عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
    طرابلس الغرب: يوم الخميس 11 رمضان سنة 1437 هـ
    الموافق لـ: 16 يوليو سنة 2016 م

  2. #2

    افتراضي رد: إخراج الزكاة في رمضان لها ثلاثة أحكام.

    جزاك الله خيرا

  3. #3

    افتراضي رد: إخراج الزكاة في رمضان لها ثلاثة أحكام.

    جزاك الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    563

    افتراضي رد: إخراج الزكاة في رمضان لها ثلاثة أحكام.

    آمين وجزاك الله خيرا أيها الفاضلين أبا الوليد وأبا يوسف


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الدرس الثالث (( المرأة في رمضان وفيه بعض أحكام تخصها تكثر الأسئلة عنها ))
    بواسطة أبو بكر يوسف لعويسي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-May-2020, 12:14 AM
  2. الدرس الثالث (( المرأة في رمضان وفيه بعض أحكام تخصها تكثر الأسئلة عنها ))
    بواسطة أبو بكر يوسف لعويسي في المنتدى المكتبة السمعية والدروس والمحاضرات للشيخ أبو بكر يوسف لعويسي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-May-2020, 12:14 AM
  3. المرأة في رمضان الجزء الثاني وفيه أحكام مهمة تخصها
    بواسطة أبو بكر يوسف لعويسي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-May-2020, 01:53 PM
  4. المرأة في رمضان الجزء الثاني وفيه أحكام مهمة تخصها
    بواسطة أبو بكر يوسف لعويسي في المنتدى المكتبة السمعية والدروس والمحاضرات للشيخ أبو بكر يوسف لعويسي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-May-2020, 04:26 AM
  5. ما هي الأموال التي يجب فيها الزكاة - مَن هم أصحاب مصارف الزكاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين
    بواسطة أبو عبد المصور مصطفى الجزائري في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-Nov-2011, 09:08 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •