194 - " صم إن شئت ، و أفطر إن شئت " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 330 :
أخرجه الشيخان و غيرهما من أصحاب الستة و ابن أبي شيبة ( 2 / 150 / 1 ) و عنه
أبو حفص الكناني في " الأمالي " ( 17 / 1 ) .
قلت : فخيره صلى الله عليه وسلم بين الأمرين ، و لم يفضل له أحدهما على الآخر ،
و القصة واحدة ، فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة .
و يقابل هذه الدعوى قول الشيخ علي القاري في " المرقاة " أن الحديث دليل على
أفضلية الصوم . ثم تكلف في توجيه ذلك .
و الحق أن الحديث يفيد التخيير لا التفضيل ، على ما ذكرناه من التفصيل .
نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث التي تقول :
" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . ( و في رواية ) : كما
يحب أن تؤتى عزائمه " .
و هذا لا مناص من القول به ، لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء ،
و ليس عليه حرج في الأداء ، و إلا عادت الرخصة عليه بخلاف المقصود . فتأمل .
و أما حديث " من أفطر ( يعني في السفر ) فرخصة ، و من صام فالصوم أفضل " .
فهو حديث شاذ لا يصح . و الصواب أنه موقوف على أنس كما بينته في " الأحاديث
الضعيفة " ( رقم 936 ) ، و لو صح لكان نصا في محل النزاع ، لا يقبل الخلاف ،
و هيهات ، فلابد حينئذ من الاجتهاد و الاستنباط ، و هو يقتضى خلاف ما أطلقه
هذا الحديث الموقوف ، و هو التفصيل الذي ذكرته . و الله الموفق .