197 - " إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي ، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد
عليك " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 334 :
رواه بن ماجه ( 1 / 145 / 146 ) و ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 34 ) عن
عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد
الله " أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم و هو يبول فسلم عليه ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " الحديث . و قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
" لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد " .
قلت : و هو ثقة ، و لا يضره أنه رمي بالتشيع ، و لهذا قال البوصيري في
" الزوائد " ( ق 27 / 2 ) :
" هذا إسناد حسن " .
قلت : و ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك و هو يبول ، ففيه دليل على
جواز الكلام على الخلاء ، و الحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا
يصح من قبل إسناده ، فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ :
" لا يتناجى اثنان على غائطهما ، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه ، فإن الله يمقت
على ذلك " .
فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة و هي التحدث مع النظر إلى العورة ،
و ليس فيه أن التحدث وحده - و إن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك
و تعالى ، بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه و هو شيء لم نجده ، بخلاف
تحريم النظر إلى العورة ، فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث .
ثم رأيت للحديث شاهدا من حديث ابن عمر بهذا اللفظ نحوه .
أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " ( 27 - 28 ) و سنده حسن أيضا .
ثم رأيته في " فوائد عبد الباقي بن قانع " ( 160 / 1 - 2 ) أخرجه من طريقين
عن نافع عن ابن عمر ، و رجالهما ثقات معروفون إلا أن شيخه في الأول منهما محمد
بن عثمان بن أبي شيبة ، و فيه كلام ، و شيخه في الطريق الأخرى محمد بن عنبسة
بن لقيط الضبي ، أورده الخطيب ( 3 / 139 ) و ساق له هذا الحديث من طريق ابن
قانع عنه ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، لكنه متابع عند ابن الجارود ،
فالحديث صحيح .