هذه الفائدة من لشريط ( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ : ( صالح الفوزان ) - حفظه الله - ( الشريط الأول ، الوجه الثاني ) ، فأنقلها لكم لعموم النفع :

س : فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( هل يجوز لشخص توضّأ لصلاة الظهر مثلا ، واستمرّ على وضوئه حتى صلاة العصر ، ولم ينوِ في وضوئه الأول إلا الظهر ، هل له أن يُصلي العصر ) ؟

ج : نعم له أن يُصلي ما دام وضوؤه باقيا لم ينتقض ، له أن يُصلي عدة صلوات ، ما دام أن وضوءه لم ينتقض ؛ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد ، إذا توضّأ وصلى بهذا الوضوء ما أراد أن يُصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد ، ولا يجب عليه ذلك ؛ لأنه يؤخذ من الحديث الذي مرّ بنا ، " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يُحدِث أنه يُصلي عدة صلوات ، نعم ) .


النجدي