قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح كتاب زاد المستقنع :


النفقة للزوجة واجبة بكل حال حتى عند العجز ، ولهذا قلنا : لها النفقة ، إلا أنه عند العجز لا يأثم ، وعند القدرة فإنه يأثم .
وقدرته على الإنفاق أن يكون عنده مال يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته ، وهي مقدّمة على أقاربه حتى على الأم والأب والأولاد أيضا ، وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاق على النفع وهو الاستمتاع إذ أنها إذا لم تجد نفقة تطالب بالفسخ ، وهو محتاج إليها . فهي مقدّمة على الأم والأب ، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته حيث قال عليه الصلاة والسلام : أنفقه على أهلك ثم على قرابتك ثم ههنا وههنا " يعني تصدّق به .
فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرط في النفقة على الأقارب ، ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضل عن كفايته وكفاية أهله ـ أي زوجته أوزوجاته ـ ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب .
المصدر :
شبكة سحاب السلفية
شرح زاد المسقنع [ ج 6 ص 15 ]
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .