السؤال: ما حكم حج البدل على الغير ؟


الـجــواب:

فيه شيء من الخلاف؛ هناك شيء يتفقون فيه وشيء يختلف فيه العلماء، فالشيء المتفق عليه أن المرء يحج عن قريبه لأن الأسئلة كلها جاءت : مات أبي ولم يحج، ماتت أمي ولم تحج، أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير ...الخ؛ يعني أسئلة عن الآباء والأمهات عن ابن عَبَّاسٍ ( أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم : سمع رَجُلًا يقول لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ . قال : من شُبْرُمَةُ ؟ قال : أَخٌ لي أو قَرِيبٌ لي . قال : حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ ؟ قال لَا . قال : حُجَّ عن نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ ) (1).
وبعضهم يقصر النيابة ويحصرها في أولي القربى ويمنع من الإيجار والإجارة صار ت تجارة عند كثير من الناس ! يأتي أناس يدجلون ويأخذون سبع أو ثماني حجج ! يعني باسم أنه يحج عن فلان ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ... وما أدري هل يحج عن أحد أو لا ؟! فحصل في هذه القضية شيء من التوسع .
شيخ الإسلام له رأي جيد في هذا؛ قال : إن كان هذا الذي يأخذ المال عنده رغبة في الحج لكن ليس عنده مال فله أن يأخذ هذا المال يستعين به على تحقيق قصده وغايته وينفع نفسه وينفع أخاه وإن كان قصده المال؛ ليس همه إلا أن يأخذ المال وليس همه أن يحج فهذا من أكل أموال الناس بالباطل !!
...................
(1) - أخرجه أبو داود في سننه برقم (1811) وابن ماجة برقم (2903) وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله.