سؤال :


ما الحكم إذا أمرك الوالدان أو احدهما بطلاق زوجتك؟


الجواب:


عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رجلا أتاه فقال: "إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو أحفظه".رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال: "حديث صحيح"اهـ .
ورواه ابن حبان في

صحيحه ولفظه: أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا

بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة"

فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. قال: فأحسب عطاء قال: فطلقها
".


قلت: محل هذا إذا كان الوالدان صالحين، فيأمرانه بطلاق زوجته لأمر يرجع إلى الدين، لا لمجرد خصومة وكره لا يرجع إلى الدين.


وفي مجموع الفتاوى (33/112-113)؛


وسئل [ابن تيمية] رحمه الله تعالى: عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجه وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟


فأجاب : لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها والله أعلم .


وسئل رحمه الله : عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟


فأجاب : الحمد لله إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتهم ولا يجوز في نحو ذلك بل طاعة زوجها عليها

إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق منطاعة أبويها وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها

فهي من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت بمعصية الله

والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم"اهـ.



وقال ابن مفلح رحمه الله (الآداب الشرعية/ تحقيق شعيب وزميله/ 1/475):


"لَا تَجِبُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَإِنْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَجِبْ، ذَكَرَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ سِنْدِيٌّ سَأَلَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إنَّ أَبِي

يَأْمُرُنِي أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي قَالَ : لَا تُطَلِّقْهَا قَالَ : أَلَيْسَ عُمَرُ أَمَرَ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّه أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ حَتَّى يَكُونَ أَبُوك مِثْلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .


وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ ، وَنَصِّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ إذَا أَمَرَتْهُ أُمُّهُ

بِالطَّلَاقِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطَلِّقَ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَبِ وَنَصَّ أَحْمَدَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ لِأَمْرِ أُمِّهِ فَإِنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِالطَّلَاقِ

طَلَّقَ إذَا كَانَ عَدْلًا وَقَوْلُ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُعْجِبُنِي كَذَا هَلْ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ الْكَرَاهَةَ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ؛
وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ

تَأْمُرُهُ أُمُّهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّهَا وَلَيْسَ تَطْلِيقُ امْرَأَتِهِ مِنْ بِرِّهَا.انْتَهَى كَلَامُهُ"اهـ.

وبالله التوفيق