حريم الإسبال عند المالكية
قال العلامة الطرطوشي المالكي :
« وإسبال الثوب تحت الكعبين شائع في بلاد أهل الإسلام ، وهو حرام لا يجوز »
[ الحوادث والبدع ( ص٧١ ) ]
قال ابن العربي المالكي:
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه
ويقول : لا أتكبر فيه؛
لأن النهي تناوله لفظاً،
وتناول علته،
ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً
فيقال: إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ،
فإنه مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له،
بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا "

[ عارضة الأحوذي (7/238) ]


هذا مذهب بعض المالكية فقط
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد"
" ... يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
و في "حاشية العدوي
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " ...