*****
مـن أخـطاء المصـلين
من فتاوى وكتب معالي المشايخ
- عبد العزيز ابن باز -
- محمد ناصر الدين الالباني -
- محمد بن صالح العثيمين -
رحمهم الله جميعا
*****

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له،
ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما بعد : فهذا جمع من كلام أهل العلم من كتبهم وفتاويهم ذكرو فيها بعض أخطاء المصلين،
نسأل الله تعالى أن ينفع بها والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .


1 - الصلاة في المسجد الذي فيه قبر :

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه:
" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".
قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وفي رواية : قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها: مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: [فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه] فقال: " أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله [يوم القيامة].(ص 10-12-14 / تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد).


قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله :298- تمام المنة في التعليق على فقه السنة):
..وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد".
قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام في "الفتاوى" وغيرها اتفاق العلماء على كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور وحكى بطلانها فيها في مذهب أحمد وذلك مستفاد من أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد وبنائها عليها وهى مسألة هامة قد أغفلها عامة الفقهاء ولذلك أحببت أن أنبه عليها.


2 - الاسبال :

- قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار »(صحيح البخاري اللباس (5787) ، سنن النسائي الزينة (5331) ، مسند أحمد بن حنبل (2/461)).
- وقال عليه الصلاة والسلام: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » متفق عليه (صحيح البخاري المناقب (3665) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2085))
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا ينظر إلى مسبل الإزار ".( حديث رقم 1656- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ).

- ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب »(صحيح مسلم الإيمان (106)).

وسئل الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : (مجموع الفتاوى ص 220/29):
- ما حكم الصلاة في الثوب الذي غطى الكعبين؟ وهل تصح الصلاة خلف من ثوبه كذلك؟ رغم أن هذا الرجل يعلم أحاديث النهي عن ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم، والواجب نصيحته وتحذيره مما حرم الله عليه، ويجب على المسلم ألا تنزل ملابسه عن الكعب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار » خرجه الإمام البخاري في صحيحه.
وحكم جميع الملابس من قميص وسراويل وبشت حكم الإزار، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.


3 - الصلاة في الثياب الخفيفة التي لا تستر:

سئل الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:( مجموع الفتاوى - 10/410-411):
- نلاحظ أن بعض المصلين يلبسون ملابس خفيفة يستطيع الإنسان رؤية البشرة من خلالها، وهم أيضا لا يلبسون تحتها سراويل طويلة، فما حكم الصلاة في مثل هذه الثياب؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ج: الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلا أو امرأة.
والمرأة أشد عورة وأكثر. وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، مع ستر العاتقين أو أحدهما إذا قدر على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: « إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به »(صحيح البخاري الصلاة (361) ، صحيح مسلم الصلاة (518) متفق عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء »(صحيح البخاري الصلاة (360) ، صحيح مسلم الصلاة (516)) » متفق على صحته. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها.

واختلف العلماء في الكفين: فأوجب بعضهم سترهما، ورخص بعضهم في ظهورهما، والأمر فيهما واسع إن شاء الله، وسترهما أفضل خروجا من خلاف العلماء في ذلك.

أما القدمان: فالواجب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم، وخرج أبو داود رحمه الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟
فقال صلى الله عليه وسلم « إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها) .

وبناء على ما ذكرنا: فالواجب على الرجل والمرأة أن تكون الملابس ساترة، فإن كانت خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة، ومن ذلك لبس الرجل السراويل القصيرة التي لا تستر الفخدين، ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين، فإن صلاته والحال على ما ذكر غير صحيحة. وهكذا المرأة إذا لبست ثيابا رقيقة لا تستر العورة بطلت صلاتها، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، فالواجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا العناية بها واستكمال شرائطها، والحذر من أسباب بطلانها؛ لقول الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (سورة البقرة الآية 238) ولقوله سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (سورة البقرة الآية 43) ولا شك أن العناية بشرائطها وجميع ما أوجب الله فيها داخلة في المحافظة والإقامة المأمور بها، وإذا كان عند المرأة أجنبي حين الصلاة وجب عليها ستر وجهها، وهكذا في الطواف تستر جميع بدنها؛ لأن الطواف في حكم الصلاة. وبالله التوفيق.


4 - الصلاة في البنطال :

سئل الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: (مجموع الفتاوى ص 410/12):
- ما حكم لباس سروال (البنطلون) ؟ خاصة إن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته، وذلك وقت ركوعه وسجوده في الصلاة.

ج: إذا كان البنطلون - وهو: السراويل - ساترا ما بين السرة والركبة للرجل، واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك أكمل في الستر. والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر؛ لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل.

و قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: «سلسلة الهدى والنور –الشريط 205»
.. البنطال يحجم العورة، يحجم الفخذين، ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانًا، ولذلك ما يجوز المسلم يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان،


5 - كف الثياب :

سئل فضيلة الشيخ بن العثيمين رحمه الله: ( مجموع الفتاوى 308/13):
- ما حكم كف الكم في الصلاة ؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوباً ولا شعراً " ( متفق عليه من حديث ابن عباس، صحيح البخاري (810) ، ومسلم (490) .) . وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك فليس بمكروه.أما إذا كان كفه لأجل أنه طويل، فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء.


6 - ترك الصلاة الى السترة :

- عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( لا تصلّ إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمرّ بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين ) (صحيح مسلم في: رقم (260) ).

- (كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع )(البخاري ومسلم)
و ( بين موضع سجوده والجدار ممر شاة ).وكان يقول: ( إذا وضع أحكم بين يديه مثل موخرة الرحل - فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك)(النسائي وأحمد بسند صحيح) و (صلى - مرة - إلى شجرة)
(البخاري ومسلم وأبو يعلى) و ( كان - أحيانا - يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها )(ابن خزيمة في صحيحه والطبراني).

- وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد (كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه) .
( أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للالباني رحمه الله- 3/1048 )


7 - الجهر بالنيّة :

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( مجموع الفتاوى (10/423)):
- ما حكم التلفظ بالنية جهرا في الصلاة ؟

فأجاب: التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشد في الأثم، وإنما السنة النية بالقلب؛ لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى،
وهو القائل عز وجل: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (سورة الحجرات الآية 16)
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية، فعلم بذلك أنه غير مشروع،
بل من البدع المحدثة.والله ولي التوفيق.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : (1/175– أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم).
تعليقا على حديث :( ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستفتح الصلاة..)
قال رحمه الله : فيه إشارة إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يتكلم بشيء قبل التكبير، مثل التلفظ بالنية،كقولهم: نويت أن أصليَ لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة ... إلى آخر ما هومعروف بين أكثر الناس! وكل ذلك بدعة؛ لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء (1) ، ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة
المجتهدون..اه


8 - ترك دعاء الاستفتاح :

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:(تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم- ص 16 ):
..ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي كثيرة أشهرها:"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. ( ومن شاء الإطلاع على بقية الأدعية فليراجع " صفة الصلاة " (ص 83 - 89)).

وقال رحمه الله :( أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1/238 )):
..كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، ( يحمد الله تعالىفيها، ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك (المسيء صلاته) ، فقال له:" لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يُكَبِّر، ويَحْمَد الله جل وعزّ، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن ..." } (أخرجه البخاري (2/182) ، ومسلم (2/98).


9 - ترك رفع اليدين حين التكبير :

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما
حذو منكبيه، وإذا كبَّر للركوع؛ فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فعل مثله، وقال: ربنا! ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود ).(أخرجه البخاري في " صحيحه " (2/176) ورواه مسلم في الصلاة باب 9، ح21 و22 (390)).


10 – ترك وَضْعُ اليد اليمنى على اليُسرى (القبض):

- " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع يده اليمنى على اليسرى "(أخرجه مسلم، وأبو داود. وهو مخرج في " الإرواء " (352) ).

- وقال صلى الله عليه وسلم : " إنَّا - معشرَ الأنبياء - أُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سُحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة " (قال الشيخ الالباني رحمه الله في صفة الصلاة (ص205): هو حديث صحيح؛ له طرق:.. أخرجه الطبراني في " الكبير " [11485] وفي " الأوسط " (1/100/1) =[1884]) .

- عن سهل بن سعد قال:( كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة ) (أخرجه البخاري في ((الصحيح)) (2/224) : رقم: (740) وأحمد في ((المسند)) : (5/336) ومالك في ((الموطأ)) : (1/159/47)) .


11 – ترك تحريك اللسان بالقرآن والأذكار :

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :( مجموع الفتاوى والرسائل ( 13/156))
- هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة أو يكفي بالقلب ؟

فأجاب فضيلته بقوله : القراءة لابد أن تكون باللسان فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه، وكذلك أيضاً سائر الأذكار، لا تجزئ بالقلب، بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه؛ لأنها أقوال، ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين..اه


12 - رفع البصر إلى السّماء :

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لينتهِيَنَّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع
إليهم (وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم) " (أخرجه مسلم (2/29) ، وأبو داود (1/144) ، وابن ماجه (1/333) ، والبيهقي) .

- " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى؛ طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض " (أخرجه الحاكم (2/393) ، ومن طريقه البيهقي (2/283)) .


13 – كثرة الحركة بلا سبب وترك الطمئنينة :

قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله :( مجموع الفتاوى ( 11/113)):
..الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونه، فمن نقر صلاته فلا صلاة له والخشوع هو لب الصلاة وروحها فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد.
ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصا على تمام الصلاة وكمالها.
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه «أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها (صحيح البخاري الاستئذان (6251) ، صحيح مسلم الصلاة (397)) » . والله ولي التوفيق..اه


14 - ترك التمكن في الركوع :

- " كان إذا ركع؛ بسَط ظهرَهُ وسوَّاه " ؛ " حتى لو صُبَّ عليه الماء؛ لاستقر ".( أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للالباني رحمه الله (2/637))

- ..و" كان يطمئن في ركوعه ". وأمر به (المسيء صلاته) ؛ فقال:" إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... " الحديث. وفيه:
" ثم يكبر ... ثم يقول: الله أكبر. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ".( أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/640)) .


15 - الاسراع في الصلاة :

قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( فتاوى نور على الدرب- جمع محمد الشويعر 8/258 ))
..وألا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة يتدبرها ويتعقلها، فإذا كان يسقط بعض الحروف ويضيع بعض الحروف هذه قراءة لا تجوز، بل يجب عليه أن يركد ويتأنى، ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة، وهكذا في الصلاة لا يعجل في الركوع، ولا في السجود، ولا في الجلسة بين السجدتين، ولا في وقوفه بعد الركوع، بل يتأنى ويطمئن، هذا هو الواجب عليه، الطمأنينة فرض لا بد منها، والنقر في الصلاة والعجلة فيها تبطلها، فنوصى السائل أن يطمئن في ركوعه ولا يعجل.


16 - عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض:

قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/738-740-741)):
فهذه سبعة أعضاء كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد عليها: الكفان، والركبتان،والقدمان، والجبهة والأنف. وقد جعل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود حيث قال:" أُمرت أن أسجد (وفي رواية: أُمرنا أن نسجد) على سبعةِ أَعْظُمٍ :على الجبهة - وأشار بيده على أنفه -، واليدين (وفي لفظ: الكفَّين) ،والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر " وكان يقول:" إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفّاه، وركبتاه،وقدماه "


17 - بسط الدراعين في الأرض عند السجود :

- عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
( اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) (أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (2/ 301) رقم (822)) .

وقال الشيخ الالباني رحمه الله :( أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/746-747-752)):
.." كان لا يفترش ذراعيه " ؛ بل كان ينهى عنه ، و " كان يرفعهما ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه و " حتى لو أن بَهمة أرادت أن تمر تحت يديه؛ مرَّت"
عبد الله بن مالك ابن بُحَينة : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى؛ فرَّج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه.(أخرجه البخاري (2/234) ، ومسلم (2/53)).


18 - الإشارة باليدين عند السلام :

- " كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال:
" ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس (1) ؟! إذا سلمأحدكم؛ فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده ". [فلما صلوا معه أيضاً؛لم يفعلوا ذلك] . (وفي رواية:" إنما يكفي أحدَكم أن يضعَ يدَه على فَخِذِه، ثم يسلم على أخيه؛ من على يمينه وشماله ") " (أخرجه مسلم (2/30) ، والنسائي (1/195)) .
( أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (3/1033-1034))

_____________
1
- والمراد بالرفع المنهي عنه: رفعُهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من
الجانبين. كذا في " شرح مسلم ".


*****
تم بحمد الله والباب مفتوح لمن عنده مزيد فائدة في هذا الشأن..
وأبشركم أن هناك مطوية وبطاقات قريبا بإذن الله ..

*****