زكاة الفطر نقودا لا تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الأطعمة :

فقد ذكر الإمام الطاهر بن عاشور في طرق إثبات المقاصد : الاستقراء و منه ( استقراءُ أدلةِ أحكام اشتركت في علةٍ. ومثاله: أحاديث النهي عن: (الاحتكار) و(تَلقّي الركبان) و(بيع الطعام قبل قبضه)، حيث تشترك في علة واحدة لمستقرئها.

فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام، وتيسير تناوله وتداوه، وعدم ارتفاع سعره؛ بتقليل حلقات السلسلة بين المنتِج والمستهلك: مقصد من مقاصد الشريعة.)منقول
فلو افترضنا مثلا أنه في الجزائر يجب إخراج عشرين مليون زكاة فطر ، فلو أخرجناها من النقود لكان على الجزائريين إخراج ٢٤٠ مليار تقريبا على أساس أن زكاة الفطر تساوي ١٢٠ دينار و هذه الحركة للأموال لا تحقق نفس المقاصد في تحرك الطعام فمثلا لو أخرج الجزائريون عشرين مليون صاع من الطعام و لنقل مثلا من الأرز لكان على الجزائريين شراء ما يعادل ٤٦٠٠٠ طن و هذا يؤدي إلى حركة كبيرة في البيع و الشراء إضافة إلى توفير مناصب عمل جديد لتغطية هذه العملية و كذلك يستفيد أصحاب النقل العمومي هذا مع حصول المقصد الكبير من تمويل الفقراء و المساكين بالطعام لإغنائهم يوم العيد و حتى بعده فتكون قد راجت الأطعمة في بيعها و راجت الأموال للشراء و للفائدة فإن رواج الأموال في هذه العملية سيكون أكبر بكثير من العملية الأولى و هي دفعها نقدا على أساس أن قيمة الفطرة الواحدة من الأرز لا تقل عن ٢٥٠ دينار أما الفطرة الواحدة من النقود فهي ١٢٠ دينار فقط ٠ و الله أعلم .