السؤال: ما حكم التكبير في سجود التلاوة في الصلاة وخارجها ؟


الجواب:لم يثبت؛ التكبير لم يثبت جاء من طريق عبد الله العُمَري وهو ضعيف؛ وجاء في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله العُمَري وهو إمام؛ لكن ليس فيه التكبير وأيضا الكتب كلها تقول عبد الله العمري؛ والحاكم إن كان ثبت إليه وليس بمُصَحَّف يقول عبيد الله فيكون قد شذ بها الحاكم أو بعضُ الرواة المهم لم يثبت والله المستعان؛ وربما استدل بعضهم بحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبِّر عند كل خفض ورفع؛ فهذا في الصلاة والله المستعان نعم.
قال السائل: وكذا الحكم في خارجها هكذا؟
فأجاب: وكذا الحكم في خارجها نعم.

الشيخ المقبل الوادعي -رحمه الله- شريط ( أسئلة المدينة 2/2)
ــــــــــــــــــ
قوله : عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا .
رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .
قلت : فيه ملاحظتان : الأولى : أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقي - عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التلخيص " ولذلك قال في " بلوغ المرام " : " سنده فيه لين " .
وقال النووي في " المجموع " : " إسناده ضعيف " .
وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير .


الشيخ الألباني في كتابه تمام المنَّة ( ص 267-277 ) :ومن ( سجود التلاوة)