886 - " اجتنبوا كل ما أسكر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 574 :
أخرجه أحمد ( 1 / 145 ) و الديلمي ( 1 / 1 / 40 ) معلقا من طريق علي بن زيد عن
ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن زيارة القبور و عن الأوعية و أن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم قال : إني
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة و نهيتكم عن الأوعية
، فاشربوا فيها و اجتنبوا كل مسكر و نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد
ثلاث ، فاحبسوا ما بدا لكم " .
قلت : و هذا سند ضعيف ، ربيعة بن النابغة و أبوه مجهولان . و علي بن زيد و هو
ابن جدعان ضعيف . لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمرو قال : " ذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم الأوعية : الدباء و الحنتم و المزفت و النقير ، فقال أعرابي
: إنه لا ظروف لنا ، فقال : اشربوا ما حل . ( و في رواية ) اجتبوا ما أسكر " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 132 ) من طريق شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عنه .
قلت : و هذا سند ضعيف أيضا شريك هو ابن عبد الله سيء الحفظ .
فالحديث بمجموع الطريقين حسن . و الله أعلم . ثم وجدت له شاهد آخر يرويه يزيد
بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " اشربوا فيما شئتم و اجتنبوا
كل مسكر " . أخرجه البزار في " مسنده " ( ص 164 - زوائده ) و قال الهيثمي :
" هذا إسناد حسن " ! ثم وجدت له شاهدا خيرا مما تقدم أخرجه النسائي في " زيارة
القبور " من طريق المغيرة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا .
" إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا ... " الحديث مثل حديث علي
و أتم منه . و سنده صحيح ، و أصله عند مسلم ، و قد خرجته في " الجنائز " ( 177
- 178 ) و روى أبو عبيد في " الغريب " ( 71 / 1 ) طرفه الأخير الذي عند النسائي