بسم الله الرحمن الرحيم
قطع الإشارة قبل الإمام في الصلاة


الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
ففي الإشارة بالسباحة في التشهد إفراط وتفريط.
ومن التفريط الذي يقع فيه بعض المأمومين في صلاة الجماعة أنهم يقطعون الإشارة بالسباحة عقب انتهائهم في التشهد – الأول أو الأخير – ولو كان الإمام يشير بسباحته، وهذا خلاف ما أمرنا به من متابعة الإمام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)).
أخرجه البخاري.
وفي الباب حديث عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري أيضًا.
فمن قطع إشارة السباحة في التشهد الأوسط أو الأخير قبل الإمام فقد خالف هذا النص، وعلى المأموم أن لا يقطع الإشارة ويمكث مشيرا بالسباحة إلى أن ينتهي الإمام.
هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم الأثنين 8 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق لـ: 5 نوفمبر سنة 2019 ف