📌 حكم إمامة الزوج لزوجته أو محارمه في الصلاة ؟

▪العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله :

▫السؤال : هل الرجل يؤم زوجته ومحارمه ، وأين يكون وضع الإمام إذا كانت امرأة واحدة، هل هي بجانبه أو خلفه ؟

▫الجواب : يجوز له أن يأمهم إذا فاتته الصلاة مثلاً أو كان مريضاً أو في النافلة ، يأمهم إن كانوا ثنتين أو ثلاث أو أكثر صففن خلفه، وإن كانت واحدة كذلك تكون خلفه ولا يصفون معه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولو أنها واحدة ولو أنها زوجته .

الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن
يكون صفوفهن متأخرة عن الرجال، ولما صلى ذات يوم في بيت أنس بأنس واليتيم صلت المرأة خلفهم، أم سليم صلت خلف الجميع وهي واحدة، ولم تصف مع ابنها أنس وابن ابنها اليتيم .

فالمقصود أن الموقف خلف الرجال ولو كانت واحدة تقف خلف الرجل ولو أنه زوجها أو أخوها، تقف خلفه لا عن يمينه
ولا عن شماله .

أما الرجل فيقف عن يمنيه إذا كان واحداً وإن كان اثنين رجال فأكثر وقفوا خلف الإمام ، أما النساء فيقفن خلفه مطلقاً .

📚 فتاوى نور على الدرب : (15752)