فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله
1 - س)- هل يجوز الزيادة على بسم الله على الطعام؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (يا غلام إذا أكلت , فقل : بسم الله , وكل بيمينك , وكل مما يليك) ، وفي الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنما هي : " بسم الله " فقط , ومثله حديث عائشة مرفوعاً : (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ). قال الحافظ : (وأما قول النووي في آداب الأكل من " الأذكار " : " صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته , والأفضل أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم , فإن قال : بسم الله , كفاه وحصلت السنة " , فلم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلاً خاصاً).
وأقول : لا أفضل من سنته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , "وخير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" , فإذا لم يثبت في التسمية على الطعام إلا "بسم الله " , فلا يجوز الزيادة عليها , فضلاً عن أن تكون الزيادة أفضل منها , لأن القول بذلك خلاف ما أشرنا إليه من الحديث "وخير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم344.
2- س)- هل من السنة الأكل بالكف .وما حكم الأكل بالمعلقة؟
حديث (كان يأكل بكفه كلها) موضوع وهو أصل تلك العادة المتبعة في بعض البلاد العربية , و هي أكلهم الأرز و نحوه بأكفهم من "المناسف" , فهم بذلك يخالفون السنة الصحيحة , و هي الأكل بثلاث أصابع , و يعملون بالحديث الموضوع المخالف لها! و من الغريب أن بعضهم يستوحش من الأكل بالمعلقة , ظنا منه أنه خلاف السنة ! مع أنه من الأمور العادية , لا التعبدية , كركوب السيارة و الطيارة و نحوها من الوسائل الحديثة , و ينسى أو يتناسى أنه حين يأكل بكفه أنه يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1202.
3- س)- ما حكم الشرب قائما؟
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا) ، وقد ورد الحديث بلفظ آخر , وهو (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ) ، وفي الحديث تلميح لطيف إلى النهي عن الشرب قائماً , وقد جاء التصريح بذلك من حديث أنس رضي الله عنه , وهو (نَهَى [وفي لفظ زَجَرَ] عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا) ، وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشراب قائماً بلا عذر , وقد جاءت أحاديث كثيره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قائماً , فاختلف العلماء في التوفيق بينهما , والجمهور على أن النهي للتنزيه , والأمر بالاستقاء للاستحباب , وخالفهم ابن حزم , فذهب إلى التحريم , ولعل هذا هو الأقرب للصواب , فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ (زجر) , ولا الأمر بالاستقاء , لأنه – أعني : الاستقاء – فيه مشقة شديدة على الإنسان , وما أعلم أن في الشريعة مثل هذا التكليف كجزاء لمن تساهل بأمر مستحب , وكذلك قوله (قد شرب معك الشيطان) فيه تنفير شديد عن الشرب قائماً , وما إخال ذلك يقال في ترك مستحب . وأحاديث الشرب قائماً يمكن أن تحمل على العذر , كضيق المكان , أو كون القربة معلقة , وفي بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك , والله أعلم ، ثم رأيت كلاماً جيداً لابن تيمية يشبه هذا , فراجعه في المجموع . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 175.
4- س)- ما حكم التسمية بـ[ عز الدين ] و [ محيي الدين ] و [ ناصر الدين ]؟
لا يجوز التسمية بـ[عز الدين] و [محيي الدين] و [ناصر الدين] .... ونحو ذلك , ومن أقبح الأسماء التي راجت في العصر , ويجب المبادرة إلى تغييرها لقبح معانيها , هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقونها على بناتهم , مثل [وصال] و [سهام] و [نهاد : وهي المرأة إذا كعب ثديها و وارتفع عن الصدر , صارله حجم] و [غادة : وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد] و [فتنة] .. ونحو ذلك , والله المستعان انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم207.
5- س)- ما حكم البصق إلى القبلة؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وتَفْلتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) ، وللحديث شاهد بلفظ (يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه) ، وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاً , سواء ذلك في المسجد أو غيره , وعلى المصلي وغيره , كما قال الصنعاني في سبل السلام قال : (وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها , وفي المسجد أو غيره) .
قلت : وهو الصواب ، والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما , وإنما آثرت هذا دون غيره , لعزته , وقلة من أحاط علمه به , ولأن فيه أداباً رفيعاً مع الكعبة المشرفة , طالما غفل عنه كثير من الخاصة فضلاً عن العامة , فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد . وفي الحديث أيضاً فائدة هامة , وهي الإشارة إلى إن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق , يشمل الصحراء والبنيان , لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقاً فالبول والغائط مستقبلاً لها لا يجوز بالأولى , فمن العجائب إطلاق النووي النهي في البصق , وتخصيصه في البول والغائط (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ )ق37 انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم222.
6- س)- ما حكم مصافحة النساء؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) ، وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له , ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء , لأن ذلك مما يشمله المس دون شك , وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر , وفيهم بعض أهل العلم, ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم , لهان الخطب بعض الشيء , ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق و التأويلات , وقد بلغنا أن شخصية كبيرة جداً في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء , فإلى الله المشتكى من غربة الإسلام. بل إن بعض الأحزاب الإسلامية قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة , وفرضت على كل حزبي تبنيه , واحتجت لذلك بما لا يصلح , معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم226.
7- س)- هل من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه ليجلس فيه غيره؟
صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال (لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَلَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَحْ اللَّهُ لَكُمْ) ، وللحديث شاهدان ذكرهما الحافظ في الفتح , وفاته هذا الحديث المشهود له , فقال تعليقاً على قول البخاري : (وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه) , قال : أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" بلفظ : (وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه , لم يجلس فيه) وكذا أخرجه مسلم .وعن ابن عمر قال : (لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه) . والحديث ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه ليجلس فيه غيره , يفعل ذلك احتراماًَ له , بل عليه أن يفسح له في المجلس وأن يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض , بخلاف ما إذا كان على الكرسي , فذلك غير ممكن , فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكريم , ولذلك كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه , ثم يجلس هو فيه كما تقدم عن البخاري , والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ...) , فإنه نفي بمعني النهي , والأصل فيه التحريم لا الكراهة , والله اعلم . ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر المتقدم- (لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه) - في الصحيح , لأن فيه زيادة حكم عليه , والأصل أنه يؤخذ بالزائدة فالزائدة من الأحكام , وحديث ابن عمر إنما فيه النهي عن الإقامة , وليس فيه نهي الرجل عن القيام , بخلاف هذا الحديث , ففيه هذا النهي , وليس فيه النهي الأول إلا ضمناً , فإنه إذا كان قد نهي عن القيام , فلأن ينهى عن الإقامة من باب أولى , وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى , وعليه يدل حديث ابن عمر , فإنه مع إنه روى النهي عن الإقامة , كان يكره الجلوس في مجلس من قام عنه له , وإن كان هو لم يقمه , ولعل ذلك سداً للذريعة وخشية أن يوحى إلى الجالس بالقيام , ولو لم يقمه مباشرة , والله أعلم . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم228.