​
بسم الله الرحمن الرحيم
الدين مرفوض لها أصل في الشرع فالزعل مرفوع
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
فعندما تعلم – حفظك الله – أن من هو خير منك وأعظم قدرا وأجل منك رفض أن يباع له بالدين، ترتاح وتسلوا بالمصاب.
عن عائشة ​ قالت: كان على رسول الله ​ بردين قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما.
فقال رسول الله ​: ((كذب، قد علم أني من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة)).
أخرجه الترمذي في ((الجامع)) والنسائي في ((السنن)) وصححه الألباني.
وعن جابر بن عبد الله ​: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي ​، فضربه فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: ((بعنيه بوقية)). قلت: لا.
ثم قال: ((بعنيه بوقية)).
فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري، قال: ((ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالك)).
أخرجه البخاري.
قال العلامة ابن عثيمين ​ في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (8/ 228) : ((ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا يناسبه، كما امتنع جابر ​)) اهـ.
وهذا الدليل النقلي.
والدليل النظري.

قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280].
فيجب إنظار المعسر ولا يجوز شرعا مطالبته، فمن امتنع من البيع بالدين فهو في فسحة.
قال العلامة ابن عثيمين ​ في ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (8/ 228) في معرض كلامه على مسألة أخرى: ((أما النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار، ولزم أن ينظره، سواء شرطه أو لم يشرطه؛ لقول الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280])) اهـ.
ربما دخلت عبارة الدين مرفوض في الوجوب من باب النهي عن إضاعة المال إن كان المستدين عرف عنه المماطلة والتهاون بأموال الناس وأكلها بالباطل .
فمن وضع إعلانا الدين مرفوض أو عدم الإحراج الدين ممنوع أو نحوه فهذه الجمل لها أصل في الشرع فالزعل مرفوع.
هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتبه
عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
طرابلس الغرب: يوم السبت 17 شعبان سنة 1441 هـ
الموافق لـ: 11 أبريل سنة 2020 ف
​