الإمام والمؤذن يتناوبان في أداء الصلاة والأذان معا


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" : (ص/257) : " ومِن أكلِ المال بالباطل : قومٌ لهم رواتبُ أضعافُ حاجاتهم ، وقومٌ لهم جهاتٌ كثيرةٌ ، معلومُها – يعني راتبها - كثير ، يأخذونه ويستنيبون بيسير " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله – كما في "مجلة البحوث" (35/99-100(
يوجد لدينا إمام قد أخذ إمامة ثلاثة مساجد بأسماء أولاده ، وهم خارج المدينة ، وقد جلب عمالا ليؤموا المسلمين في هذه المساجد بالإنابة مقابل نصف الراتب .
فأجاب :
" هذا العمل غير جائز ، بل هو منكر ، لا يجوز للمسلم أن يكذب على الجهة المسئولة عن الإمامة أو الأذان ، بأن يسمي أئمة أو مؤذنين لا وجود لهم ، ثم يعين على رأيه من يقوم بذلك ، بل يجب عليه أن يوضح الحقيقة للجهة المسئولة ، حتى توافق على الشخص المعين " انتهى.
2- أن يكون العمل مما يقبل النيابة أصلا ، كالإمامة والأذان ، أما القضاء والفتوى فلا تقبل النيابة ، لأنه يُقصد في المفتي أو القاضي الشخص نفسه ، فلا يقوم أحد مقام مَن عَيَّنَه صاحبُ الشأن لتولِّي ذلك العمل .
3- أن يكون النائب صاحب كفاءة وصلاحية لتولي هذا العمل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
أنا مؤذن وأحياناً أوكل غيري بالأذان فهل أعطي الموكل نصيب الوقت الذي قام فيه بالأذان عني؟
الجواب :
أولاً : لماذا توكل وأنت مؤذن موكول إليك الأذان ؟
السائل : للضرورة .
الشيخ : إن كانت ضرورة فلا بأس ، لكن الضرورة يوم أو يومان مثلاً في الشهر ، ولا تعطه شيئاً ، لأن العادة لم تَجْر بذلك ، نعم ؟، لو قال لك : أريد شيئاً فأعطه شيئاً ، مع أنه لا ينبغي له أن يقول : أريد شيئاً ؛ لأن هذه عبادة " انتهى بتصرف.
"لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم/234، سؤال رقم/5) :
.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن إمام مسجد يتخلف عن الصلاة ، ويوكل المؤذن يصلي بالناس فقال : " نسأل هذا الإمام لماذا يتخلف وقد التزم أمام ولي الأمر , أو نائب ولي الأمر , وهو مدير الأوقاف , أن يكون في هذا المسجد ؟
فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة , كفرض أو فرضين في الأسبوع , أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف ويرضى بذلك الجماعة , فلا بأس .
يعني لا بد من ثلاثة أمور , إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف :
لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف .
ولا بد أن يستأذن من أهل الحي - الجماعة - .
ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن , أو غير المؤذن , لأنه ربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة فهذا إضاعة للأمانة " انتهى .
وبناء على ما سبق ، فيبدو أنه لا حرج على الإمام والمؤذن في الطريقة التي اتفقا عليها لأداء وظيفتيهما في ذلك المسجد ، إذا توفرت في كل منهما الأهلية والكفاءة للأذان والإمامة ، وذلك
لداعي الحاجة بسبب بعد منزليهما مع قلة عدد المصلين ، ولأن المقصود هو إقامة الصلاة بالناس على الوجه المطلوب .
ولكن بعد استئذان المسئولين وأهل المسجد كما سبق .
والله أعلم .
الواجب على الإمام عدم التخلف عن الصلاة بالجماعة
عينت إمام مسجد إماماً راتباً، ولكن جماعة المسجد لا يصلون في هذا المسجد إلا يوم الجمعة، حيث يغادرون إلى مناطقهم بعد صلاة الجمعة، وفي هذه الحالة لا يوجد جماعة في المسجد إلا ثلاثة، وقد قال المؤذن لي: لا تحضر إلا يوم الجمعة، حيث إن مكان سكني يبعد عن المسجد نحو 30 كم، أرجو التكرم بالإجابة عن حالتي هذه وخصوصا أنني لا أقدر أن أصلي فيه جميع الفروض؛ لأنني أعمل مدرساً والمسافة بعيدة، علما أنه قد طلب مني حضور جميع الفروض عند تعييني إماماً لهذا المسجد؟ نرجو الإفادة والله يبارك فيكم.

الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس.
نشرت في ( مجلة الدعوة ) ، العدد ( 1420 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
الإمام الراتب وغير الراتب
حكم قول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط
ما حكم قول من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط؟

ليس لهذا القول أصل يعتمد عليه، ولكن الواجب البدار بالصلاة مع الإمام الراتب وعدم التأخر، لكن متى قدر الله أنه تأخر لعلة من العلل ثم صادف من يصلي معه فإنه يرجى لهم ثواب الجماعة لعموم الأدلة.
من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
الصلاة من غير إذن الإمام الراتب
هناك مسجد له إمام، وهناك رجل في بعض الأحيان يصلي ويؤم الناس بدون إذن الإمام الراتب، فهل صلاته صحيحة؟

إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته، فلما حضر وقت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه - أحد العشرة المبشرين بالجنة - بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فأراد أن يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر في الصلاة، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، فلما سلم عبد الرحمن ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة فقضيا ما فاتهما، فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون بل يقدمون من شاءوا من أهل الخير فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق، أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة، فهذا غلط لا يجوز وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه. ا هـ.

من برنامج ( نور على الدرب ) ، شريط رقم ( 53 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
جمعه أبو عبد المصور مصطفى