فوائد حديث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).

الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد:
منها: أنه إذا تنازع صاحب الفراش من زوج أو مالك سيد مع آخر زانٍ فإن الفراش مقدم على دعوى الزاني لقوله: ( الولد للفراش )
ومن فوائد هذا الحديث: أن الاعتماد بالبينات عند التعارض بين الحكم الكوني والشرعي على الحكم الشرعي ما هو الحكم الكوني؟ الحكم الكوني أن يكون الولد الذي فيه النزاع مشابها للزاني هذا حكم كوني يدل على أن الله خلقه من مائه، لكن الحكم الشرعي إيش؟ مقدم على الحكم الكوني لأنه أي الشرعي هو الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وعلى هذا فنقول: إذا تعارض حكمان: كوني وشرعي، أخذ بالشرعي، وألغي الكوني.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو ادعى الزاني أو لو استلحق الزاني الولد والمرأة ليست ذات فراش، فإن الولد يكون للزاني فإن الولد يكون للزاني، لأن فحوى الخطاب تدل على أن هذه المسألة فيما إذا تنازع صاحب الفراش والعاهر وأما مع عدم النزاع فالولد للزاني مع عدم النزاع فالولد للزاني وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني مع أننا نعلم أن هذا الولد خُلق من ماء هذا الرجل خُلق من ماء هذا الرجل فإذا استلحقه، وقال: هو ولده فإنه له وهذا لا شك أولى من إضاعة نسب هذا الولد لأننا إذا قلنا: إنه لأمه ولا ينسب للزاني بأي حال من الأحوال صار هذا الولد ليس له نسب من قبل أبيه، وإنما نسبه من قُبل أمه وفي هذا ضاع له وينبني على هذه المسألة على هذا القول لو أن رجلا زنى بامرأة وحملت منه فهل يجوز أن يعقد عليها النكاح؟ إن قلنا بأن الزاني ليس له إلا الحجر مطلقاً ولو مع عدم منازع فإنه ليس له أن يعقد عليها النكاح، لأن الولد ليس له ولا يجوز للإنسان أن يتزوج حاملاً بولد ليس له، وإذا قلنا بأنه يجوز للزاني بأنه إذا استلحقه الزاني وليس هناك فراش فإنه يلحقه فإنه يجوز أن يتزوج هذه الحامل، لماذا؟ لأن الولد له فيجوز أن يتزوجها.
فإذا قال قائل: لو أن هذه المسألة وقعت فهل الأولى أن نفتي بهذا القول الثاني أو بقول الجمهور وهو القول الأول؟
نقول: يتعارض عندنا في هذه الحال مصلحة ومفسدة مصلحة ومفسدة أما المصلحة فهي حفظ نسب الولد وعدم ضياعه، والستر على المرأة أليس كذلك وكلاهما أمر مطلوب للشرع وأما المفسدة فهي أن يتجرأ الناس على هذه الفعلة الشنيعة فإذا اشتهى امرأة زنى بها حتى تحمل ثم في هذه الحال سوف تضطر إذا خطبها لقبول ايش؟ الخطبة والنكاح ويتلاعب الناس ويكون كل من أراد امرأة ذهب يزني بها ومعلوم أن الناس يريدون الستر، فإذا زنى بها وحملت اضطر أهلها وهي أيضا إلى أن يزوجوها، وهذه مفسدة كبيرة فهل نغلب جانب المصلحة أو نغلب درء المفسدة؟
الطالب : الثاني
الشيخ : الثاني
الطالب : الأول
الشيخ : أنا بسمع بالإذن اليمنى من جهة واليسرى من جهة ، ايش تقول يا صاحب اليمين ؟ أيهم الثاني وإلا الأول نغلب جانب المصلحة أو درء المفسدة ؟
الطالب : درء المفسدة
الشيخ : طيب ابن داوود
الطالب : درء المفسدة
الشيخ : نعم
الطالب : إن كان الأمر قد وقع نغلب جانب المصلحة.
الشيخ : إي واقع واقع
الطالب : المصلحة تقدم
الشيخ : إي لكن هذه المصلحة تفتح علينا باب مفسدة هذه المشكلة
نحن إذا نظرنا إلى أن فيه مصلحة كما تصورتم قلنا: إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يستر الله عليهما نزوجه منها، ويستلحق الولد ويكون الولد له، لكن جانب المفسدة هو الذي يكسر الظهر
نعم ، سليم