ذكر ضوابط وأصول التكفير .
السائل : إذا ننتقل إلى نقطة أخرى
الشيخ : تفضل
السائل : نعم وهذه النقطة خاصة بموضوع أصول التكفير
الشيخ : أصول التكفير
السائل : التكفير
الشيخ : نعم
السائل : نعم فكنت قد كتبت شيئا من أصول التكفير فكنت أود أن أقرأها عليكم باختصار شديد حتى تصوبوني إن كنت صائبا وتخطئوني إن كنت مخطئا ومن ثم يستفيد من ورائي
الشيخ : نعم قبل هذا إذا سمحت كنت سجلت أنا هنا كلمة من كلام ابن تيمية ذكر يقر جاء في تبع الكلام يقر
السائل : نعم
الشيخ : ماذا يرادف كلمة يقر يؤمن أم يعرف ؟
السائل : يعرف
الشيخ : فإذن ما فيه خلاف . نعود الآن إلى المسألة التي تريد أن تبحثها بس أردت أن أركز في ذلك هذه الملاحظة أيضا
السائل : أحسنتم وأجملتم
الشيخ : تفضل
السائل : أقول لا ينبغي لمؤمن أن يخوض في مسائل التكفير من قبل أن يقف على أصوله ويتحقق من شروطه وضوابطه وإلا أورد نفسه المهالك والآثام وباء بغضب الرحمن ذلك أن مسائل التكفير من أعظم مسائل الدين وأكثرها دقة
الشيخ : صح
السائل : لا يتمكن منها إلا الأكابر من أهل العلم الواسع والفهم الثاقب وهذه هي أهم أصوله وضوابطه , الأول التكفير حكم شرعي وحق محض لله سبحانه وتعالى لا تملكه هيئة من الهيئات أو جماعة من الجماعات ولا اعتبار فيه لعقل أو ذوق ولا دخل فيه لحماسة طاغية
الشيخ : نعم
السائل : أو ... ظاهرة ولا يحمل عليه ظلم ظالم تمادى في ظلمه وغيه أو بطش جبار عنيد تماهى في بطشه وغدره فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله , الثاني أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة , الثالث ولا فرق في ذلك بين أصول وفروع أو اعتقاد وفتية , الرابع والعذر في المسائل الدقيقة الخفية آكد و أولى من العذر في غيرها , الخامس والعذر في الزمان والمكان الذي يغلب فيه الجهل ويقل العلم فذلك أولى و آكد , السادس والعذر في حق غير المتمكن أو العاجز عنه أولى وآكد من المتمكن منه القادر على تحصيله , السابع التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا كما يقول شيخ الإسلام
الشيخ : أعد علي الفقرة من أولها
السائل : التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
الشيخ : ألا ترى أن العبارة تحتاج إلى قيد ولو وقع في الكفر
السائل : جميل أرى ذلك
الشيخ : كمل
السائل : تاسعا وأنه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين فإن نصوص الوعيد في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع
الشيخ : لو ذكرت لا فرق أيضا أيضا
السائل : نعم
الشيخ : لأنك ذكرت مثل هذا فيما تقدم
السائل : أي نعم , عاشرا وأما الكفر ذو أصل وشعب
الشيخ : ذو ؟
السائل : أصل وشعب وأما العاشر
الشيخ : لماذا إفراد الأولى وجمع الأخرى لماذا لا يقال أصول وشعب
السائل : أي نعم
الشيخ : على كل حال هذا اقتراح أنت بتدرسه فيما بعد
السائل : إن شاء الله
الشيخ : وبتفكر فيه إن رأيته حسنا سجلته
السائل : أي نعم , الحادي عشر ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا
الشيخ : أن يسمى كافرا
السائل : نعم
الشيخ : أم أن يكون كافرا أو أن يصير كافرا
السائل : هذه من الخيارات اللفظية التي فيما أظن
الشيخ : ها
السائل : الخيارات اللفظية
الشيخ : أنا أعتقد أن المسألة يعني كما لا يخفى على الجميع الآن نحن في صدد بيان فكرة وعقيدة مهمة جدا
السائل : نعم
الشيخ : فهل نحن نقصد يعني أن نسميه كافرا أم أن يكون عند الله كافرا
السائل : نقصد أن نطلق عليه كلمة الكفر
الشيخ : أي لكن هل كل من أطقلنا نحن عليه كلمة الكفر يكون عند الله كافرا
السائل : لا نتدخل فيما بين الله وبين عباده
الشيخ : طيب هذا هو
السائل : نعم
الشيخ : فبحثنا الآن في أي جانب من الجانبين بماذا يكفر بحيث أنه يستحق الخلود في النار أم بماذا يستحق أن نطلق نحن عليه لفظة كافر ولو أنه كان يمكن أن يكون عند الله ليس بكافر ما هو بحثنا الآن
السائل : الثاني
الشيخ : الثاني
السائل : أي نعم
الشيخ : وهو ؟
السائل : وهو هل يستحق أن نطلق عليه كلمة الكفر أم لا
الشيخ : أنا ما أفهم هذا أن البحث كله في هذا البحث كله فيما يكون مؤمنا وفيما يكون كافرا عند الله , أنت ذكرت آنفا بأنه إذا كان فيه شعبة من شعب الإيمان لا يصير بذلك مؤمنا
السائل : نعم
الشيخ : طيب لا يصير عندنا أم عند الله ؟
السائل : عندنا في الظاهر
الشيخ : نعم ؟
السائل : لأننا نحكم على الظاهر
الشيخ : طيب نحن حينما رأيناه أتى شعبة من شعب الإيمان ماذا نحكم ؟
السائل : نعم
الشيخ : ظاهرا
السائل : نعم نحكم عليه
الشيخ : بماذا ؟
السائل : بأنه مؤمن ولكن لو تخلل في إيمانه
الشيخ : اصبر عندك الآن خرجت عما قلت آنفا
السائل : لا يا شيخ
الشيخ : كيف ؟
السائل : أنا عندما أقول ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا كمن قام به شعبة الصلاة ولكنه التبس بجحود معلوم من الدين بالضرورة وأقيمت عليه الحجة هل يسمى مؤمنا
الشيخ : عفوا أرجو أن لا يطول البحث لأن تشعب الموضوع بيضيعنا عن الأصل الموضوع أنت قلت الآن البحث ليس محصورا فيمن يكون عند الله مؤمنا أو كافرا وإنما فيمن نطلق نحن عليه إنه مؤمن أو إنه كافر
السائل : نعم
الشيخ : الآن حينما نرى شخصا تحققت فيه خصلة من خصل الإيمان حسب اعترافك آنفا أننا لسنا نحكم بما يكون مؤمنا أو بما يكون كافرا أنه ما ينبغي أن نقول عنه أنه مؤمن بينما قلت لا هذا نقول فيه مؤمن صح
السائل : نعم
الشيخ : طيب وذلك إذا الذي وقع في الكفر نقول عنه كافرا لكن الواقع نحن نقول عند الله هل يكون مؤمنا أم يكون كافرا نقول مجرد تحقق شعبة من شعب الإيمان لا يجعله مؤمنا عند الله عز وجل كما أن الشخص الآخر الذي وقع في شعبة من شعب الكفر ممكن ألا يكون عند الله عز و جل كافرا
السائل : نعم
الشيخ : فهذه النقطة سجلها أيضا على الهامش وافتكر فيها
السائل : إن شاء الله
الشيخ : ثم بتحرر الموضوع بما ينتهي إليه رأيك
السائل : إن شاء الله , الثاني عشر وقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وهذا من أعظم أصول السنة كما يقول بن قيم الجوزية وخالفهم في ذلك غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة إلى آخر كلام ابن القيم , الثالث عشر والكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود وعناد
الشيخ : نعم
السائل : الرابع عشر أن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة وأما المجمع الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت مجمع عليه وليس معلوما بالضرورة فلا يكفر منكره والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي لأنه من الدين والصلاة والزكاة والحج إلى آخر كلام السبكي وقال مثله ابن حجر العسقلاني وابن دقيق العيد وتتمته في الأصل الخامس عشر
الشيخ : عفوا لأنه حكم شرعي قلت
السائل : أي نعم
الشيخ : أو نقلت
السائل : نعم
الشيخ : طيب المسألة الإرثية التي ذكرتها والتي لا يكفر جاحدها أو منكرها أليس حكما شرعيا ؟
السائل : حكم شرعي
الشيخ : إذن ما قيمة هذا التعليل هناك
السائل : على قيد آخر يا شيخ قيد آخر أن الذي يكفر جاحده إذا كان معلوما من الدين بالضرورة هو الحكم الشرعي فلو أن شيء معلوم بالضرورة من أشياء الدنيا لا يكفر جاحدها إذا جحد إنسان أن هذه ... .
الشيخ : بارك الله ما في داعي لهذا التفصيل لأنه هذا ما نقل خلاف
السائل : فما في
الشيخ : عندنا مسألتين
السائل : نعم
الشيخ : كلتاهما شرعيتان
السائل : نعم
الشيخ : الأولى ما يتعلق بالإرث الذي ذكرته
السائل : نعم
الشيخ : هذه قضية شرعية
السائل : نعم
الشيخ : ومجمع عليها ومجمع عليها شرعية ومجمع عليها لا يكفر منكرها
السائل : نعم
الشيخ : بينما تلك الأخرى عللته بأنه حكم شرعي والمسألة شرعية أيضا
السائل : ما هي يا شيخ المسألة الشرعية الأخرى
الشيخ : ذكرني بالجملة التي جئت فيها في أول الحديث
السائل : نقطة أخرى أقول يعني نقطة أخرى والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي
الشيخ : ذاك ليس حكما شرعيا ؟
السائل : هذا حكم شرعي انتهينا منه
الشيخ : معليش خذ وأعطي خذ وأعطي أليس حكما شرعيا الجواب بلى إرث قضية الإرث
السائل : حكم شرعي
الشيخ : طيب ومجمع عليه
السائل : نعم
الشيخ : طيب لماذا لا يكفر وهو حكم شرعي ومجمع عليه
السائل : يكفر يا شيخ عفوا عفوا هذا لا يكفر
الشيخ : ... يعني كلام أجب عن سؤالي لماذا لا يكفر لماذا لا يكفر ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الثانية كلاهما حكم شرعي
السائل : الفرق أننا نكفر جاحد الحكم الشرعي أما إذا كان حكما غير شرعيا فلا نكفره هذا ما أقصده بكلامي أنا
الشيخ : سبحان الله
السائل : لذلك أرجوا أن أقرأ الكلام مرة ثانية
الشيخ : لا يا أخي لا أنت افهمني وأجبني
السائل : طيب
الشيخ : قضية الإرث التي ذكرتها وقلت أنها مجمع عليها هذا حكم شرعي
السائل : نعم
الشيخ : طيب لماذا لا يكفره أجبني ؟
السائل : لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة
الشيخ : أليس مجمعا عليه
السائل : بلى
الشيخ : طيب جميل المجمع عليه لا يرادف قولنا معلوما من الدين بالضرورة ؟
السائل : لا يرادفه
الشيخ : هاه ؟
السائل : لا يرادف المجمع عليه
الشيخ : آه
السائل : قد يكون معلوما من الدين بالضرورة
الشيخ : اه
السائل : وقد لا يكون معلوما من الدين بالضرورة
الشيخ : الآن سلكنا الجادة إذا هناك إجماع معلوم من الدين بالضرورة فيكون التعديل في المسألة الأولى هو مع كون الإجماع ولكنها ليست من معلوم من الدين بالضرورة
السائل : أي نعم
الشيخ : هذا مش مبين في العبارة
السائل : إي
الشيخ : لأنك تعلم أنت أن كثيرا من الإجماعات لا يضلل منكرها فضلا عن أن يكفر لكن يقينا بالمقابل في بعض الإجماعات من أنكرها فهو كافر
السائل : نعم
الشيخ : لماذا ؟ للعلة التي ذكرتها أخيرا ذكرتها أنت مش أنا وهي أنها من المعلوم من الدين بالضرورة فلا بد من هذا القيد لإيضاح السبب الحقيقي في عدم تكفير من جحد هذا الحكم الإرثي
السائل : أي نعم , الخامس عشر وكون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أمر إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة كما قال شيخ الإسلام في كتاب الفرقان
الشيخ : ما في كلام
السائل : السادس عشر ولا تكفير بما يلزم من المذاهب والأقوال ولا اعتبار بما تؤول إليه من أفكار , الأخير وأخيرا فإنه لا يكفر إلا من اتفق أهل السنة على تكفيره أو قام على كفره دليل لا مدفع له
الشيخ : ماشي
السائل : انتهى ما تيسر لي من جمع لأصول التكفير
الشيخ : جزاكم الله خيرا
السائل : ما رأيكم فيها بالجملة
الشيخ : جزاك الله خيرا لا أرى فيها شيئا إلا بعض الفروع التي جرى النقاش فيها
السائل : أي نعم
الشيخ : لكن عادت الذاكرة إلى بعض ما سبق في بعض تلك الشروط في ما أظن ذُكر فيها لفظة المعاداة
السائل : نعم
الشيخ : المعاداة القلبية هذه
السائل : نعم
الشيخ : ممكن أن تذكرني في العبارة التي جاء فيها هذه اللفظة
السائل : هذه العبارة أن من عرف بقلبه و أقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من التوقير والحب والبغض والموالاة والمعاداة وهذه اللفظة جاءت في نصوص شيخ الإسلام و ابن القيم وغيره من العلماء
الشيخ : نعم, الموالاة والمعاداة حينما تطلق هل يراد بها الموالاة والمعاداة القلبية أم العملية ؟
السائل : إذا أطلقت ؟
الشيخ : نعم .
السائل : القلبية
الشيخ : ما أظن
السائل : في كلامي هنا المراد بها القلبية فإذا كان يوالي
الشيخ : هذا قيد جيد
السائل : أي نعم حتى أخرج من شيء حتى أخرج من مسألة الموالاة والمعادة فإن كثيرا من الناس يكفرون الشخص بمجرد أن يوالي فلانا من أعداء الله عز وجل من غير ...
الشيخ : هذا الذي خشيته أن يفهم
السائل : أي نعم
الشيخ : فيا ترى ما تحتاج العبارة إلى توضيح أكثر ؟
السائل : وضحتها في تضاعيف الكتاب
الشيخ : كيف ؟
السائل : وضحت مثل هذا في تضاعيف الكتاب
الشيخ : ذلك ما نبغيه