وقد صدق العلامة عبدُ الحميدِ بنُ باديس –عليه رحمة الله- لما قال:

وَيَا لَيتَ الناسَ كانوا مالكيةً حقيقيةً إذاً لطرحوا كلَّ بدع و ضلالة .

فالحذر الحذر أيها الإخوة في الله ،،، تحروا لدينكم وآخرتكم.

اللهم اشهد اننا قد بلغنا .


وهذه دونكم أقوال فحول المالكية رحمهم الله في حكم الإسبال

أقوال فحول المالكية في تحريم الإسبال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار "
صحيح البخاري

وعن أَبي سعيدٍ الخدْرِيِّ ïپ´ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ï·؛: إزرَةُ المُسلِمِ إِلى نصْفِ السَّاقِ، وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فَمَا كانَ أَسْفَلَ منَ الكعْبَينِ فَهَوُ في النَّارِ، ومَنْ جَرَّ إِزارهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظرِ اللَّه إِلَيْهِ.

رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحيحٍ.

قال العلامة الطرطوشي المالكي :

« وإسبال الثوب تحت الكعبين شائع في بلاد أهل الإسلام ،

وهو حرام لا يجوز »
[ الحوادث والبدع ( صظ§ظ، ) ]

قال ابن العربي المالكي:

" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه
ويقول : لا أتكبر فيه؛ لأن النهي تناوله لفظاً، وتناول علته،

ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً

فيقال: إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ، فإنه مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له،
بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا "
[ عارضة الأحوذي (7/238) ]

قال القاضي عياض :

" وأجمع العلماء أن هذا -أي الإسبال- ممنوع في الرجال خاصة دون النساء "
[ إكمال العلم (605/6) ]

قال الحافظ ابن عبد البر :

" غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال "
[ التمهيد (244/3) ]

عن ابن عمر قال دخلت على النبي ï·؛ وعلي إزار يتقعقع فقال من هذا قلت عبد الله ابن عمر قال إن كنت عبد الله فرفع إزارك فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات .

(السلسلة الصحيحة - مختصرة)
(رقم الحديث: 1568)
(حديث صحيح )


منقول للفائدة