إذا تم العقد الشرعي بشروطه لكن دون كتابة ذلك إداريا ثم زوجت لرجل آخر بعد ذلك فهل العقد الأول زواج شرعي وما حكم الثاني.؟

السائل : يسأل أخ يقول إن شروط عقد النكاح هي رضا الولي أو موافقة الولي مع الشهود وما شابه ذلك ولكن في عرف الناس اليوم أنه لابد من العقد المكتوب حتى يتم عقد النكاح وقد حصلت واقعة حقيقية أن إنسانا تقدم إلى خطبة امرأة ووافق أهلها وكان هناك شهود وما شابه ذلك ثم بعد أيام فإذا بهم يعتذرون ويزوجون المرأة لآخر فهل تلك الموافقة مع تسمية العقد مع وجود الشهود هي زواج شرعي وما حكم الزواج الآخر التابع له ؟
الشيخ : نعم ، قبل الجواب ألفت نظر السائل أن كرر في سؤاله مرتين قوله وما شابه ذلك فهذه الإضافة يجب أن ترفع من سؤاله ولكي يفهم الإستدراك عليه أرجوا إعادة السؤال لأنه سؤال خطأ !
السائل : السؤال أن من شروط عقد النكاح الولي والشاهدين وعرف الناس اليوم يلزم العقد المكتوب ؟
الشيخ : لا ليس هذا إذا نسمع التسجيل لأنه جاء في السؤال من شروط العقد الشرعي هو موافقة الولي والشاهدان وما شابه ذلك ؟
السائل : شطبناها شيخنا ... .
الشيخ : ... هذا كتابنا ينطق بالحق وتكررت كلمة ما شابه ذلك فمن باب يعني ملاحظة الدقة أولا في السؤال وبالتالي ما يترتب عليه من جواب أحببت أن أذكر لأنه ليس هناك في الشرع غير إذن الولي أو كما قال نفس السائل أما ما سوى ذلك فلا شيء سوى ذلك وبناء على هذا إذا عقد شاب على امرأة وبإذن الولي أو موافقته وبشهود شاهدين عدلين فهذا نكاح شرعي أما تسجيله في المحكمة الشرعية كما جرى عليه العرف هذا أولا لا نرى منه مناعا وما ذلك إلا من باب المصالح المرسلة والمحافظة عن الحقوق بسبب فساد بعض الناس وإنكارهم لحقائق شرعية ليس تسجيل هذا العقد في المحكمة الشرعية إلا كتسجيل عقد دار اتفاق على بيع وشراء في ما يسمى دائرة الأراضي فأي عقد يجري بين المسلمين في بيع ما ولو لم يعقد هذا العقد العرفي في دائرة الأراضي بالنسبة للأرض مثلا أو عقار أو عقد شرعي لا يجوز لأحد المتعاقدين النكول عما تعاقد عليه فمن نكل فقد نكل وخالف الشرع كذلك فيما يتعلق بعقد النكاح فما جاء في السؤال زيد عقد وبموافقة الولي وبالشهود ثم لم يسجل هذا العقد في المحكمة الشرعية فاعتبروا هذا العقد لاغيا وأنكحوا البنت إلى زوج آخر فهذا العقد الثاني باطل ولو عقد عقدا شرعيا وعقدا قانونيا فإنه عقد باطل لأنه عقد على امرأة معقود عليها عقدا شرعيا ولا يمكن أبدا أن ننزل العرف مكان الشرع العرف اليوم في الغالب أنه لابد من تسجيل العقد الشرعي في المحكمة الشرعية لكن هذا لا يعني أن العقد الشرعي هو باطل وغير نافذ حتى يصير عقدا قانونيا وحين ذاك سنقع في مشكلة كان أثارها بعض القانونيين قديما وهو لايزال في كثير من البلاد أن العقد الذي يقع بين الزوجين هو عقد قانوني وليس عقد شرعي خاصة في بلاد الكفر فنحن نقول مصرين على المحافظة على حكم الشرع إلا وهو قوله عليه الصاة والسلام ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) فربّ رجل يعقد هذا العقد الشرعي ويكون غير موافق عليه في نظام القانون المتبع اليوم في المحاكم الشرعية لسبب أو آخر لو قدم طلب بالموافقة لرفض لكن مع ذلك المحكمة الشرعية نفسها في كثير من الحوادث والوقائع التي تقع مخالفة لنظامها إذا ما بلغها أن زيد من الناس عقد على فلانة إضطروا إلى تسجيل هذا العقد مع أنه مخالف لنظامهم ذلك مما يدل على أنهم والحمد لله لا يزالون يحتفظون بأن الأصل هو العقد الشرعي وأما العقد في المحكمة فهو من باب الاحتياط والتحفظ كما قلت آنفا هذا جواب السؤال إن شاء الله .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
سائل آخر : الإعلان هل هو شرط في العقد ؟
الشيخ : سامحك الله ما دندنا حول خطأ صاحبنا إلى من أجل أن لا تقع أنت في خطئك هذا !