بدعية القبض بعد الركوع .
الشيخ محمد ناصر الدين الالباني -رحمه الله-
الشيخ : وهذا يوصلنا إلى بعض الكتبة اليوم ردًا على الشيخ الألباني الذي كان قد نص وهو متشبع بهذه القاعدة فهما ولم يكن بعد قد تشبع بها تعبيرًا أما فقهًا وعلمًا فكان قد تشبع بها وكان من آثارها أنه صرح منذ أربعين سنة تقريبًا أن القبض بعد رفع الرأس من الركوع هذه بدعة فقامت قيامة أصحابنا علينا نحن كيف يقول الشيخ هذه بدعة والنص هناك والنص هناك موجود هل يخفى ذلك على الشيخ قد يظنون بأنه خفي عليه وهو من أحاديث التي حشرها فيما يسميه أصل صفة صلاة حديث رعد ابن حجر أنه يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسرى كان إذا قام فاحتجوا بهذا النص العام فأنا أقول رسول الله ظل يصلي نحو عشرين سنة ويصلي علنًا أمام الناس إمامًا وكانوا يراقبونه مراقبة دقيقة لو فرضنا أنهم كانوا يصلون دائمًا دائمًا خلفه مع ذلك فإنهم كانوا يراقبونه مراقبة دقيقة فابن عباس فيما أذكر يقول كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته كنا نعرف قراءته السرية ما فيه جهر باضطراب لحيته فيه شيء نستفيده أنا الذي في ذهني على كل حال هذا أخو هذا هذا عبد الله وهذا عبد الله المهم أنه أحد الصحابة يقولون كنا نعرف قراءة الرسول عليه السلام في الصلاة السرية أظن ذكر الظهر باضطراب لحيته ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض بعد رفع الرأس من الركوع هل يخفى هذا عليهم هل معقول نرجع للضابطة والقاعدة هل من المعقول مع كثرة الرواة لصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصة ذاك الذي تحدى العشرة من الأصحاب وقال إني أعلمكم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدًا من هؤلاء وأولائك إطلاقًا لا يروي أنه رأى الرسول عليه السلام قبض حينما رفع رأسه من الركوع هذا أيضًا مما يدخل مثالا كيف نتمكن من معرفة أنه ما قبض كان يدرس أحاديث الرسول عليه السلام وبخاصة دراستي التي كان الله عز وجل امتنّ عليّ ووفقني لتتبع أحاديث الصلاة بالمئات الكتب الأكثر منها محفوفة يومئذ فلا نجد فيها ولا حديثًا حسنًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى لا يجدون لهم دليلا إلا الاستدلال بالنص العام وهنا فارقة أرجو الانتباه لها نحن حديثنا في النص العام الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا آنفًا ( وأعفوا اللحى ) أما هذا الحديث فهو ليس نص الرسول هذا الحديث ليس نص الرسول الذي يمكننا أن نقول في قائله أنه قد أعطي جوامع الكلم ليس كذلك إنما هو رجل من أصحاب الرسول على الرأس والعين هذا أولا فإذا ما قلنا إن هذا الحديث فيه دلالة عامة ترى هل قصدها هذا المتكلم أنا أقطع جازمًا ما خطر في باله هذا المعنى الذي يتشبثون به ويستدلون بكلامه أقطع بذلك لما ؟ لأن حديث وائل في صحيح مسلم فيه شيء من التوضيح لهيئة أخرى نأخذ من هذا التوضيح أن هذا الصحابي ليس في ذهنه هذا القبض الذي قلت ولا أزال أقول إنه بدعة كيف في صحيح مسلم أن وائل ابن حجر رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنه لما دخل في الصلاة كبر ووضع اليمنى على اليسرى لما ركع فكبر ورفع يديه ولما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه كذلك ، كذلك لماذا لم يقل ورفع يديه كذلك مع أنهما قريبتان لفظًا وفعلا كذلك ثم ذكر لما سجد عليه الصلاة والسلام كبر أيضًا ويتابع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والتفصيل الذي قدر له يومئذ إذًا هذا النص العام الذي قاله هذا الصحابي هو مما يقوله بعض الأصوليين أحيانًا في نص عام قد يكون في القرآن وقد يكون من كلام الرسول عليه السلام يقولون في مثله إنه لم يرد به العموم لوجود قرائن احتفت بالمسألة فيقولون إن هذا العموم ليس مرادًا ففي القرآن آية تذكر الريح التي عذب بها بعض الأقوام السّالفين يصفها رب العالمين بقوله تبارك وتعالى (( تدمر كل شيء بأمر ربها )) فهذا التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام وإنما يعني الأشياء التي كانوا هم يعيشونها ويتمتعون بها فالمقصود أنه قد يكون هناك بعض العبارات سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام فيها عموم ... فهذا التدمير لا يشمل كل شيء بالمعنى العام وإنما يعني الأشياء التي كانوا هم يعيشونها ويتمتعون بها فالمقصود أنه قد يكون هناك بعض العبارات سواء في القرآن الكريم أو في أحاديث الرسول عليه السلام فيها عموم لكن هذا العموم غير مراد والاستدلال على أنه هذا العموم غير مراد إنما يرجع في ذلك إلى القرائن نحن قرينتنا فيما نحن في صدده إنما هي تتبعنا لسيرة الرسول عليه السلام فيما كان عليه من صلاة وصيام وحج وعمرة ونحو ذلك فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه فعله وكما يقول ابن تيمية أيضًا تذكرت شيئًا أن الهمم تتوفر ولنقل مثل هذه الأمور ثم لم ينقل فذلك دليل على أنه لم يقع لأنه لو وقع لروي فإن لم يرو مثل هذه الهيئة التي كنا في صددها فالاستدلال بالعموم هنا ولا سيما أنه ليس من كلامه عليه السلام هو استدلال بجزء لا يقصده المتكلم وبخاصة أننا ذكرنا آنفًا في رواية مسلم التي توحي تمامًا أن وائل رضي الله عنه لم يكن في ذهنه موضوع القبض ورفع الرأس عند الركوع لقد تذكرت حينما سمعت هذه الحجة من بعضهم أن هناك حديثًا في صحيح البخاري ومن رواية الإمام ومن روايته عن الإمام مالك والإمام مالك نفسه قد عقد له بابًا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يعني ذلك ومن طريق البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قالوا كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، الصلاة أهم من القيام إذا نضع قلنا لهم نضع أيضًا في مثل ما نحن نجلس مثلا بين السجدتين وقد تكون السجدة طويلة وطويلة جدًا بقيام الليل هذا يعني لمن كان يقوم الليل ويطيل القراءة والركوع والسّجود وما بينهما فهل يقبضوا ما جوابهم هو جوابنا ما جوابهم هو جوابنا حقيقة هذا دليل ملزم يعني ولا يجدون مفرًا إطلاقًا إلا بأن يقولوا بما نقول هذا جزء لم ينقل العمل به كذلك هناك جزء لم ينقل العمل به.
السائل : شيخنا لو حفظكم الله تنبهون إلى موضع السر في هذا الاستدلال لماذا اخترتم بين السجدتين هنا يعني يبدو بعض الإخوة ما يتنبهوا للسّر أنا كنت سمعت هذا حتى قرأتها في بعض رسائلكم.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني موضع السر في اختياركم هذا الموضع هو أنه لم ينقل فيه صفة حركة لموضع اليدين.
الشيخ : نعم.
السائل : فالآن عموم النص يلزمهم بوضع اليدين هنا لأنه النص يقول في الصلاة آه شيخنا.
الشيخ : هو كذلك نحن ذكرنا في بعض المناسبات.
السائل : صحيح صحيح اتفاق طلبة العلم والعوام أنه هذا الموضع ما توضع فيه اليد ... .
الشيخ : أي نعم نحن نسألهم لما هل نقل عن الرسول هذا الوضع نحن جوابنا على هذا جمع المسلمون نحن إلى اليوم ومع استقصائنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت نصًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين كالنص الذي وجدته بالتشهد وضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى ما وجدت ذلك يكفينا الآن جريان عمل المسلمين نحن نعود الآن إلى ما نقول على ماذا جرى عمل المسلمين بالنسبة للقبض هذا.
السائل : بالنسبة للتويجري في كتاب صفة الصلاة ذكرت أنا بالأمس أحد الإخوة السعوديين كان ينصحني على نصيحة نحو هذه النصيحة فقلت له يا أخي مش موجودة وهي الكتاب تعال نقرأ احنا وإياك فمرينا على كلامكم وقد ذكرت شيخنا التويجري وهو يقول نسوي بين الأمرين تارة نضع وتارة لا نضع وكلامكم حول هذه المسألة.
الشيخ : أي نعم لا بد أن بعض الحاضرين يذكرون أن بعض الذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله لا بأس به قلت سبحان الله هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول لا بأس به هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أرجح من فعله وأنا أظن أن الإمام أحمد رحمه الله الذي قال هذه القولة كأنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم أنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضًا ممن نحترمهم ونقدرهم فقدر علمهم وقال هذه الكلمة لا بأس بذلك بمعنى بما أنه رأي واجتهاد لبعضهم أما أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو مع ذلك يقول لا بأس به هذا أبعد ما يكون عن فقه إمام السنة فهذا ما يحضرني أو ما يمكن أن نقوله بالنسبة لهذه القاعدة وهذه قاعدة في الواقع يعني مهمة جدًا وتشمل كما قلنا في الأمس القريب هؤلاء الذين يحتجون ببعض الآيات لإحداث وسائل في الدعوة هم يعلمون معنا أن هذه الوسائل لم تكن مشروعة من قبل فهم يركنون إليها بدعوة أن النص العام يشملها فنحن نحجهم بمثل هذا العلم إن كانوا من أهل العلم أولا ثم كانوا من أهل الانصاف ثانيًا .
السائل : شيخنا جزاكم الله أستاذي هنا في مسائل صالح عن الفضل عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله في المسألة ستة وسبعين وسبعمئة قلت كيف يصنع الرجل أو كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلهما قال أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله.
الشيخ : هاي عبارة أخرى.
السائل : والمذهب شيخنا كما في الفروع المبدع والإنصاف إيش يقولون يقولون إذا رفع الرجل رأسه من الركوع فإنه إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله وينقلون هذا عن أحمد أيضًا.
الشيخ : نعم أنا اللي حافظو عن أحمد هو لا بأس به في بعض المسائل.
السائل : كلمة أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله هذه يعني أنها ليست قرينة سنة.
الشيخ : هذه كما نقول في سوريا هذه تسلم على تلك أي نعم كلاهما في الدلالة دلالة واهية لا ما يقول هكذا تفضل .