ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد ؟
وما هو وقت صلاة التهجد ؟ وما عدد ركعاتها ؟
وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا ؟
وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة ، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح ؟ أم أن ذلك لا يجوز؟

الجواب:
أما صلاة التراويح، فإنها سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين.

أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر، ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح؛ فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تُفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها؛ لا نقول أن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل.

أما التهجد ؛ فإنه سنة أيضًا، وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل بعد النوم، خصوصًا في ثلث الليل الآخر، أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل؛ فهذا فيه فضل عظيم، وثواب كثير، ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} [المزمل: 6]، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم .

ولو أن الإنسان صلى التراويح، وأوتر مع الإمام، ثم قام من الليل وتهجد؛ فلا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام، ويتهجد من الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل، فلا بأس، لكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام أن يوتر معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من قام مع الإمام حتى ينصرف ؛ كتب له قيام ليلة )) [ رواه أبو داود في "سننه" (2/51)، وراه الترمذي في "سننه" (3/147، 148)، ورواه النسائي في "سننه" (3/83، 84)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/420، 421)]، فيتابع الإمام، ويوتر معه، ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجد ما تيسر له.


مصدر الفتوى : (( المنتقى من فتاوى الفوزان )) - (ج 3/ ص 76) [ رقم الفتوى 116]