السؤال:
امرأة طَهُرت من الحيض قبل المغرب بركعة، هل عليها قضاء الظهر والعصر؟ امرأة طَهُرت من الحيض قبل المغرب برعة، لعليها قضاء الظهر والعصر؟
الجواب:
إذا طَهُرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط؛ لأنها هي الصلاة التي طَهُرت في وقتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». ولم يقل: وعليه الظهر. فالصواب: أن مَن أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء ولا تلزمه صلاة المغرب.
https://sounds.binothaimeen.net/stor.../od_001_39.mp3