بسم الله الرحمن الرحيم


هل تحسب الضرائب من الزكاة ؟ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



س3: ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة، هل يجوز أن يدفع منها الضرائب، هل تصح أم لا؟



ج3: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: سورة التوبة الآية 60 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



المصدر :
فتاوى اللجنة الدائمة
فتاوى معاصرة > قضايا فقهية معاصرة > الضرائب المفروضة من الدولة > هل تحسب الضرائب من الزكاة؟
(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 285)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6573 )