ارتداء النقاب للصغيرات :: الشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله

ارتداءالنقاب للصغيرات

سائل يقول : طفلة صغيرة عمرها ما يقارب 11 عاما تريد أن ترتدي النقاب , وتترك مصافحة الرجال , وأمها تمنعها من ذلك , وتزجرها , فما حكم الشرع في عمل أمها ؟

الجواب للشيخ السبيل حفظه الله :
لا يجوز لهذه الأم أن تفعل هذا , بل الواجب عليها أن تحثها على هذا العمل , وتشكرها عليه , فمن الفتيات من تبلغ وعمرها تسع سنين , وقد تزوجت عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين , وروى البيهقي عنها رضي الله عنها أنها قالت (( إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة )) , ولتحمد الله على ما من به على ابنتها من الهداية والتوفيق , ولتساعدها على ذلك , والله الموفق .

من كتاب فتاوى ورسائل مختصرة
تأليف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله وشفاه
.