انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟
للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي :
الأول : يجب استئناف الوضوء .
الثاني : يكفيه غسل القدمين .
والثالث : لاشيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث . قال النووي رحمه الله . قلت : وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال رحمه الله ( 1/527 ) :
( وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود ) .
قلت : وحكاه الشعراني في ( الميزان ) ( 1/150 ) عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق . وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة ( ص 92 ) تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم قال ( ص 2/94 ) :

وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم . فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث . وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا . وبالله تعالى التوفيق ) .
مكتبة الالباني رحمه الله كتاب المسح على الجوربين