النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هام

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    1,205

    افتراضي رد: هام

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ذلك صحيح على مذهب المالكية أما على مذهب الجمهور فغير صحيح بل نقل الإجماع النووي على أن الأضحية إذا كانت بعد الصلاة تجزئ وهذا كلامه رحمه الله
    قال النووي في شرح مسلم (6/449) تحت باب وقتها :
    قال جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله )الذي أخرجه البخاري ومسلم :
    وَأَمَّا وَقْت الْأُضْحِيَّة فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْبَحهَا بَعْد صَلَاته مَعَ الْإِمَام ، وَحِينَئِذٍ يُجْزِيه بِالْإِجْمَاعِ ، قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تَجُوز قَبْل طُلُوع الْفَجْر يَوْم النَّحْر ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَعْد ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَآخَرُونَ : يَدْخُل وَقْتهَا إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس ، وَمَضَى قَدْر صَلَاة الْعِيد وَخُطْبَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَبَحَ بَعْد هَذَا الْوَقْت أَجْزَأَهُ ، سَوَاء صَلَّى الْإِمَام أَمْ لَا ، وَسَوَاء صَلَّى الضُّحَى أَمْ لَا ، وَسَوَاء كَانَ مِنْ أَهْل الْأَمْصَار أَوْ مِنْ أَهْل الْقُرَى وَالْبَوَادِي وَالْمُسَافِرِينَ ، وَسَوَاء ذَبَحَ الْإِمَام أُضْحِيَّته أَمْ لَا ، وَقَالَ عَطَاء وَأَبُو حَنِيفَة : يَدْخُل وَقْتهَا فِي حَقّ أَهْل الْقُرَى وَالْبَوَادِي إِذَا طَلَعَ الْفَجْر الثَّانِي ، وَلَا يَدْخُل فِي حَقّ أَهْل الْأَمْصَار حَتَّى يُصَلِّي الْإِمَام وَيَخْطُب ، فَإِنْ ذَبَحَ قَبْل ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ . وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوز ذَبْحهَا إِلَّا بَعْد صَلَاة الْإِمَام وَخُطْبَته وَذَبْحه ، وَقَالَ أَحْمَد : لَا يَجُوز قَبْل صَلَاة الْإِمَام ، وَيَجُوز بَعْدهَا قَبْل ذَبْحِ الْإِمَام ، وَسَوَاء عِنْده أَهْل الْأَمْصَار وَالْقُرَى ، وَنَحْوه عَنْ الْحَسَن وَالْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا يَجُوز بَعْد صَلَاة الْإِمَام قَبْل خُطْبَته وَفِي أَثْنَائِهَا ، وَقَالَ رَبِيعَة فِيمَنْ لَا إِمَام لَهُ : إِنْ ذَبَحَ قَبْل طُلُوع الشَّمْس لَا يُجْزِيه ، وَبَعْد طُلُوعهَا يُجْزِيه .
    وقال الحافظ في الفتح (10/21)أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء صلى العيد أم لا وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي ونقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي ، وقال أحمد وإسحاق إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية فقد وقع في رواية عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رفعه إنما الذبح بعد الصلاة ووقع في حديث جندب عند مسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى . والخلاصة أن الذبح يجزئ بعد انتهاء الصلاة والخطبتين..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    6,287

    افتراضي رد: هام

    بارك الله فيك شيخنا ونفع بك وحفظك من كل مكروه

    هذه ملفات رفعتها على موقع نور اليقين
    حمل من هنا


    http://www.up.noor-alyaqeen.com/ucp.php?go=fileuser




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •