النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    1,203

    افتراضي حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ..

    حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ..
    (313)سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:عن حكم التصوير؟وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟
    فأجاب- رحمه الله - بقوله :التصوير نوعان .
    أحدهما :تصوير باليد .والثاني :تصوير بالآلة .فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل .وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا)التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير، ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هيمضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضايا له ، قالوا ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول ، وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتوغرافية (الكاميرا)الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير.والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
    تنبيه وتوضيح أقول : وهذا تفريق دقيق ، فنقل الصورة على حقيقتها ، غير تصويرها مشابهة ومضاهاة لخلق الله ، فليفهم ..قال الشيخ – رحمه الله -: وأما اقتناء الصور فعلى نوعين :
    النوع الأول:أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام ، وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري (ج10/ ص 388 ط .السلفية ) قال :وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة.وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب (المفرد)في باب الانبساط إلى الناس( ص 527 )من المجلد المذكور على حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت :كنت ألعب بالبنات عند النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.قال في شرحه:‏‏واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال :وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وخصه بعضهم بالصغار.
    تنبيه وتوضيح ثاني : جواز هذا لا يعني أنه يجوز بيعها ولا تصنيعها ، وإنشاء المصانع والمعامل والأسواق لها كما هو مشاهد في بلاد المسلمين ، كما لا يجوز رفعها ولا تعظيمها فجوازها أن تكون مصنوعة من البنات الصغار ، أو تصنع لهم في البيوت أما أن تقتنى من الأسواق بأشكال كبيرة وغريبة وعجيبة منها ما يتكلم ومنها ما يبكي ومنها ما يتحرك ويجري ومنها ما يحمل السلاح ومنها ما يحمل علامات وشارت كفرية وشركية ثم تدخل على بيوت المسلمين ليعلب بها أولادهم ويتعلقون بها فهذا مما يحذر منه ..قال الشيخ -رحمه الله -: وإن المؤسف له أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية.النوع الثاني :أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام.
    القسم الأول :أن تكون معلقة ( مرفوعة )على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور الملوك ، والرؤساء، والوزراء، والعلماء، والوجهاء، والآباء، وكبار الإخوة ونحوها فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق ، والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد و.. ونحوه.
    تنبيه وتوضيح ،أقول : لاعتقاد التعظيم والخاصية في صاحب الصورة ، كأن يعتقد فيه أنه صالح تقي مستجاب الدعاء ، فيُجعل واسطة بينه وبين الله ، وقد رأيت بأم عيني بعض أتباع الطريقة التجانية عندنا يضع صورة شيخه على الجدار بينه وبين القبلة فإذا قام يصلى صلى إليها ، مقابلا لها ، فلما سألته قال لي أنها تزيده في القرب من الله والخشوع بين يديه ، قلت له : هذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله .. فقال أنا لا أعبده ولكن اعتقد أن له منزلة وأنه بلغ مكانة عظيمة من الولاية أريد أن أبلغها كما بلغها واقتدي به فقلت : له هذا من وحي الشيطان يريد أن يوقعك في الشرك والعياذ بالله فإن الله سبحانه ما أمرك أن تجعل بينه وبينك شيئا في عبادتك ، فإذا أردت أن تبلغ درجة الولاية فعليك بالإيمان والتقوى ، وسبيل المؤمنين من الأولياء السابقين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فكيف تجعل صورة مخلوق هو أحوج إلى الدعاء منه إلى أن تدعوه أو تتقرب إلى الله به ..قال الشيخ : القسم الثاني :أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين.الوجه الأول:أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته.انتبه .انتبه.صديقك ، صديقك وقد قيل:أحبب حبيبك هوناً ما ---فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما الوجه الثاني :أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة - رضي الله عنه- قال سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول ::(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة)وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم .
    تنبيه وتوضيح أقول: وهذه قاعدة عظيمة للتفريق بين الكبائر والصغائر وبين الحرام والمكروه والواجب والمستحب أن الشارع لا يتوعد على ترك مستحب أو فعل مباح أو مكروه بعقوبة ويجعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة ، فلا وعيد إلا على كبيرة .قال الشيخ – رحمه الله - : القسم الثالث:أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت :قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،هتكه وقال :(أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله).قالت :فجعلته وسادة أو وسادتين رواه البخاري .والقرام :خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش ، والسهوة بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع.
    قلت : كالخزانة ..
    وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ، قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت :فقلت :أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟قال :(ما هذه النمرقة؟‏‏)قلت :لتجلس عليها وتوسدها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، :(إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم :أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة).رواه البخاري .النمرقة:الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس.
    القسم الرابع :أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال :هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك مذهب الحنابلة .(ونقل في فتح الباري- ص 391- ج 10ط) .السلفية - حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال :حاصل ما في اتخاذ الصور ؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال:
    الأول :يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب :(إلا رقماً في ثوب).
    قلت : يقصد بالرقم من غير ذات الأوراح من الثقلين الإنس والجن والحيوان مما تتأذى منه الملائكة ويكون فيه مضاهاة لخلق الله ، زيادة على أنها من أعظم أسباب الوقوع في الشرك ، لأن الأشجار والأحجار وغيرها من الجمادات تعتبر أيضا أجساما ولها روح أيضا تحيا وتموت بها ، وقد عبدت من دون الله ، ولكن لا تتأذى بها الملائكة ، وليس فيها مضاهاة لخلق الله لذلك استثناها النبي عليه الصلاة والسلام . الثاني :المنع مطلقاً حتى الرقم .
    قلت : وهذا ضعيف لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - هو من استثناه ..الثالث:إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال :وهذا هو الأصح .
    قلت : يعني يقطع الرأس ويزال ويتلف ، وكذلك الأجزاء بدون الرأس لأن الرأس هو الصورة فإذا قطع واتلف وبقي الجسد والأجزاء بدونه فهذا هو المقصود ..أما أن يقطع ويرفع لوحده فهذا لا يجوز ..إلا للضرورة في صورة الإنسان للتعريف به في وثائقه أو غير ذلك من المصالح المهمة كما سيبينه الشيخ .الرابع :إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجزأ .هـوالذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ويمكن الجمع بينهما بأن النبي، صلى الله عليه وسلم ، لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :(أتاني جبريل فقال :أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ،وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ، ومر بالكلب فليخرج)ففعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .. رواه أهل السنن وفي رواية النسائي (إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطاً توطأ).ذكر هذا الحديث في فتح الباري (ص 392)من المجلد العاشر السابق وزعم في (ص390)أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه ، وعندي أن في ذلك نظراً فإن هذا الحديث ولا سيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها ، وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق.
    القسم الخامس:أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها ، والتخلص منها فيه عسر ومشقة ، وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله تعالى - لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها .وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لا بد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع إلى الصدر فما هو إلا رجل جالس بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله - :الصورة الرأس .وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال:الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس هو صورة .فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه .نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه إنه جواد كريم.نقلا من كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    تيارت - الجزائر
    المشاركات
    542

    افتراضي رد: حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ..

    بارك الله فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    271

    افتراضي رد: حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ..

    حفظكم الله شيخنا يوسف
    روى اللالكائي عن أوس الربعي أنّه كان يقول: " لأن يجاورني القردة و الخنازير في دار، أحب إليّ من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء".أ.هـ شرح أصول اعتقاد أهل السنةوالجماعة ص 131

  4. #4

    افتراضي رد: حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ..

    جزاك الله خيراً شيخنا أبو بكر يوسف لعويسي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    6,285

    افتراضي رد: حكم التصوير وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ..

    جزاك الله خيراً شيخنا أبو بكر يوسف لعويسي

    هذه ملفات رفعتها على موقع نور اليقين
    حمل من هنا


    http://www.up.noor-alyaqeen.com/ucp.php?go=fileuser




معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لتعليق على حادثة القتل بالنّار ، وحكم من كان وراء هذه الحرائق التي تجتاح بلادنا
    بواسطة أبو بكر يوسف لعويسي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-Aug-2021, 12:16 PM
  2. كيف تؤدى ركعتا الفجر، وما هي السور التي تقرأ فيها؟
    بواسطة أم محمد محمود المصرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-Feb-2019, 07:56 PM
  3. هل يقرأ الإمام من أواسط السور ؟
    بواسطة أم محمد محمود المصرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-Dec-2015, 03:35 PM
  4. حكم معاشرة الزوج التارك للصلاة، وحكم كشف الوجه أمام النساء التاركات للصلاة
    بواسطة أم محمد محمود المصرية في المنتدى مـنــبر الأســـرة المـــســلـــمـــة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-Feb-2015, 07:56 PM
  5. درر....وحكم....وفؤاد.
    بواسطة أبو هنيدة ياسين الطارفي في المنتدى المنبــر الإسلامي العــام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-Jan-2012, 08:08 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •